responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 68


« من اشترى مصراة فهي خلابة ، فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر » .
والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيُرى غزيراً .
غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن تدليساً ، أو غشاً للمشتري . .
72 - أن لا يطأ بها زرعاً ، لكي لا تعثر [1] .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« ما عثرت دابتي قط .
قيل : ولم ذلك ؟
قال : لأني لم أطأ بها زرعاً قط » .
73 - أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة [2] .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل



[1] مكارم الأخلاق ص 349 و 263 وبحار الأنوار ج 73 ص 291 .
[2] بحار الأنوار ج 61 ص 219 والسنن الكبرى ج 5 ص 255 .

68

نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست