« من اشترى مصراة فهي خلابة ، فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر » . والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيُرى غزيراً . غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن تدليساً ، أو غشاً للمشتري . . 72 - أن لا يطأ بها زرعاً ، لكي لا تعثر [1] . فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال : « ما عثرت دابتي قط . قيل : ولم ذلك ؟ قال : لأني لم أطأ بها زرعاً قط » . 73 - أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة [2] . فعن النبي « صلى الله عليه وآله » قال : « إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل
[1] مكارم الأخلاق ص 349 و 263 وبحار الأنوار ج 73 ص 291 . [2] بحار الأنوار ج 61 ص 219 والسنن الكبرى ج 5 ص 255 .