وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه » . وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي إلى مذودها . 68 - أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست [1] . فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال : « إذا عثرت الدابة تحت الرجل ، فقال لها : تعست . تقول : تعس ، وانتكس أعصانا لربه » . 69 - أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب [2] . فقد ورد أن النبي « صلى الله عليه وآله » مرَّ بضرار بن الأزور وهو
[1] الوسائل ( ط الإسلامية ) ج 8 ص 352 و 356 وبحار الأنوار ج 61 ص 169 و 209 والتحفة السنية ( مخطوط ) ص 343 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 287 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 164 . [2] راجع : مسند أحمد ج 4 ص 311 و 322 و 339 وسنن الدارمي ج 2 ص 88 وبحار الأنوار ج 73 ص 348 وج 61 ص 148 ومعاني الأخبار ص 284 والنهاية في اللغة ج 2 ص 25 والمجازات النبوية ص 250 ونهج البلاغة الرسالة رقم 25 والسنن الكبرى ج 8 ص 14 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج 7 ص 33 ومستدرك سفينة بحار الأنوار ج 2 ص 365 وسبل الهدى والرشاد ج 6 ص 269 .