responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 66


وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه » .
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي إلى مذودها .
68 - أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست [1] .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« إذا عثرت الدابة تحت الرجل ، فقال لها : تعست . تقول : تعس ، وانتكس أعصانا لربه » .
69 - أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب [2] .
فقد ورد أن النبي « صلى الله عليه وآله » مرَّ بضرار بن الأزور وهو



[1] الوسائل ( ط الإسلامية ) ج 8 ص 352 و 356 وبحار الأنوار ج 61 ص 169 و 209 والتحفة السنية ( مخطوط ) ص 343 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 287 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 164 .
[2] راجع : مسند أحمد ج 4 ص 311 و 322 و 339 وسنن الدارمي ج 2 ص 88 وبحار الأنوار ج 73 ص 348 وج 61 ص 148 ومعاني الأخبار ص 284 والنهاية في اللغة ج 2 ص 25 والمجازات النبوية ص 250 ونهج البلاغة الرسالة رقم 25 والسنن الكبرى ج 8 ص 14 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج 7 ص 33 ومستدرك سفينة بحار الأنوار ج 2 ص 365 وسبل الهدى والرشاد ج 6 ص 269 .

66

نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست