65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة [1] . فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن « عليه السلام » : « من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري » . 66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح [2] . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن يُنزىَ حمار على عتيقة » .
[1] راجع : بحار الأنوار ج 61 ص 215 عن الكافي والسنن الكبرى ج 8 ص 14 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 8 ص 346 و ( ط آل البيت ) ج 11 ص 472 ومستدرك الوسائل ( ط حجرية ) ج 2 ص 49 والدروس ج 1 ص 129 والذكرى ص 20 وميزان الحكمة ج 4 ص 288 . [2] بحار الأنوار ج 61 ص 224 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 12 ص 173 والكافي ج 6 ص 254 و 255 وج 5 ص 309 وجواهر الكلام ج 22 ص 467 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 378 مستدرك سفينة بحار الأنوار ج 3 ص 252 ومسند الشاميين ج 2 ص 232 وج 4 ص 134 والثقات ج 5 ص 327 .