responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 46


فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله :
« . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا مجهودات » [1] .
41 - أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها .
فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام » :
« متى أضرب دابتي تحتي ؟ !



[1] نهج البلاغة ج 3 ص 25 والمقنعة ص 256 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 69 والغارات ج 1 ص 128 ومنتهى المطلب ( ط ق ) ج 1 ص 481 وتذكرة الفقهاء ط حجرية ج 1 ص 232 وج 5 ص 247 ومدارك الأحكام ج 5 ص 210 وذخيرة العبادة ج 3 ص 454 وجواهر الكلام ج 15 ص 334 والكافي ج 3 ص 537 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 6 ص 89 و 91 وبحار الأنوار ج 33 ص 525 وج 41 ص 127 وج 94 ص 91 ونهج السعادة ج 8 ص 114 وميزان الحكمة ج 30 ص 1933 وشرح النهج للمعتزلي ج 15 ص 152 ومنتقى الجمان ج 2 ص 420 .

46

نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست