فعن أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال : « نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال : إن الليل أمان لها » . 18 - أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش ويطير [1] . فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر . فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟ فقال « عليه السلام » : « لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ، وإنما
[1] الأشعثيات ص 75 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 16 ص 239 و 240 و 241 وفي هوامشه عن الكافي ( الفروع ) ج 2 ص 143 وعن التهذيب ج 2 ص 342 وج 9 ص 22 وراجع : مستدرك الوسائل ج 3 ص 63 والاستبصار ج 4 ص 65 والكافي ج 6 ص 216 .