responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50


وأمهات الأطفال والمسنين والأطفال ( 17 Melton ) .
ولم نتوصل إلى معرفة هل أن النصارى يذكرون اسم الله أو المسيح على ذبائحهم ، بل أن غالبية كتبهم الدينية ومصادر أحكامهم لا تذكر ذلك .
ولو ذكر اسم الله على ذبائحهم فإنها حتما لا تدفع الشك بمقصودهم من الإله هل هو الأب أم الابن أم كليهما . فعقيدة الكاثوليك مثلا تقر أن المسيح هو الله ، وهو حي حقيقي أبدي ، وباعتبار أن المسيح هو ابن الله فهو المالك الحقيقي للجنان . وقد جاء الله ( المسيح ) إلى العالم الأرضي ليخلص البشرية من الذنب والموت ، ويدعونا إلى مملكته السماوية ( 14 Melton ) .
< فهرس الموضوعات > الذباحة في الدين اليهودي :
< / فهرس الموضوعات > الذباحة في الدين اليهودي :
يسمى الذبح الشرعي عند اليهود ( شهيتا Shehitah ) ، ويسمى الذابح ( شوهت Shohet ) حيث يجب أن يكون يهوديا ملتزما بدينه ، عارفا بأحكام الذباحة ، وعليه أن يجتاز امتحانا صعبا من قبل الخاخامات اليهود ليؤذن له بالذباحة ( 106 Donin ) . وعلى الذابح اليهودي أن يذكر كلمات شكر للخالق ( 271 Novak ) ، ولكننا لم نعثر على مصدر يذكر تفصيلا كلمات الشكر هذه .
وطريقة الذباحة مفصلة في التلمود ( 2 - 1 Hullin ) والتلمود هو كتاب سنة موسى وهو ما يقابل السنة النبوية الشريفة عندنا . أما التوراة المتداولة اليوم فقد تناولت مسألة اللحوم والذباحة حيث تقول : ( سوف لن تأكل أي [ حيوان ] يموت موتا طبيعيا ) ( 21 : 14 Deuteronomy ) . وتقول أيضا : ( عليك بذبح الأبقار والأغنام . كم علمتك ، حتى تأكل . ) ( 21 : 12 Deuteronomy ) .
ويعزي الخاخام دونين أحكام ذباحة الحيوان بالديانة اليهودية إلى أنها رحمة بالحيوان أولا ، وللتخلص بأكثر ما يمكن من الدم الموجود في جسم الذبيحة ثانيا ، حيث يستخدم سكين حاد لقطع الجوزة ( الأوداج الأربعة والأعصاب ) ( 106 Donin ) .
وينتقد اليهود الطريقة الأمريكية الحديثة في ذباحة الحيوانات ، حيث يصوب الحيوان بطلقة رصاص تفقده الوعي قبل أن يذبح ، ويقولون إن هذه

50

نام کتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست