responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 49


ويبدو الاختلاف واضحا بين أهل الكتاب أنفسهم ، وسوف نتناول أحكام الذباحة في الديانة النصرانية واليهودية .
< فهرس الموضوعات > الذباحة في النصرانية :
< / فهرس الموضوعات > الذباحة في النصرانية :
تفتقد الديانة النصرانية إلى قانون خاص بأحكام الذباحة . وبما أن حواريي عيسى عليه السّلام كانوا من اليهود المؤمنين بشريعة النبي موسى عليه السّلام ، فإنهم كانوا يطبقون أحكام اليهودية في ذبائحهم . وتذكر المصادر النصرانية الرئيسية أن بعض حواريي عيسى عليه السّلام نحوا منحى مغايرا لشريعة موسى عليه السّلام فبدأ ( بول Paul ) يبشر بنصرانية تختلف شيئا ما عن أحكام موسى عليه السّلام . وكذلك ( مرقس Mark ) فقد ذكر أن السيد المسيح قد قال : « ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه » ( مرقس 7 : 15 ) . وعلى هذا الأساس استنبط مرقس حلية كل اللحوم ، بل حلية كل المأكولات والمشروبات ، وهذا خلاف الأحكام اليهودية . ونحى هذا المنحى ( بيتر Peter ) ( 16 - 9 ، 10 Acts ) .
وهكذا بدأ النصارى إجمالا لا يلتفتون إلى أحكام شريعة موسى في الذباحة عدا نصارى القبط الذين يختلفون عن غيرهم من النصارى في هذا الحكم ( 388 Latham ) .
أما السيد المسيح عليه السّلام فإنه لم يرد عنه نص واضح بأحكام الذباحة .
وتتلخص الفكرة النصرانية البسيطة حول الطعام والذباحة بالتركيز على الدم .
يقول الإنجيل المتداول اليوم : « إن الحياة في أي جسم حي هي في الواقع في الدم الموجود في ذلك الجسم الحي » ( 11 : 17 Lv ) . فالحياة للَّه ، والدم له أيضا ، وهذا يفسر أهمية الدم في بعض الأفكار المسيحية فإن بعض علماء النصارى يقولون إن هدر الدم هو رمز للموت ، وبقاء الدم في الجسم هو رمز للحياة . وعندما يخرج الدم من أي جسم حي فإن الموت يتحقق بشكل حتمي . ويحرم الإنجيل أكل دم الحيوانات ( 17 : 3 . Lv ) ولكنه لا يعطي حكما بشأن ذباحة الحيوان ( 620 Siebeneck ) . وقد حرم النصارى أكل اللحوم يومي الجمعة والسبت وأوقات الصيام ، واستثني من هذا الحكم العمال والمسافرين

49

نام کتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست