وروى الصدوق - أيضا - مرسلا ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " لا تجالسوا شراب الخمر ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس " [1] . ويدل عليه الأخبار الكثيرة في المنع عن الجلوس مع العصاة ، وفي مجالس العصاة [2] ، والفقهاء أفتوا بها ، مع أن المحمدين الثلاث أفتوا بالمنع عن الجلوس أيضا ، كما هو غير خفي [3] . قوله : [ العلامة عدى التحريم إلى الاجتماع ] للهو والفساد ، [ و ] عن ابن إدريس أنه لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ، أو عليه [4] ، وقال : ( ولم نقف على مأخذه ) [5] ، ويمكن كون المأخذ ما أشرنا إليه ، فتأمل [6] . يمكن أن يقال : مستنده تحريم الإعانة على الإثم ، لأنهم إن لم يجتمعوا لم يتحقق هذا الإثم ، فاللازم على الكل ترك الاجتماع ، وكذا لو منعوا عن الأكل فإنهم لا يجتمعون حينئذ ، لأن العادة أن الأكل وغيره يصير سببا للفساد . وبالجملة ، الإعانة على الإثم حرام بلا شبهة .
[1] من لا يحضره الفقيه : 4 / 41 الحديث 132 ، وسائل الشيعة : 25 / 374 الحديث 32162 . [2] لاحظ ! بحار الأنوار : 71 / 190 الباب 14 . [3] لاحظ ! الكافي : 6 / 268 باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، المقنع : 452 ، النهاية للطوسي : 593 . [4] نقله مسالك الأفهام عن السرائر : 3 / 136 . [5] مسالك الأفهام : 2 / 203 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 333 .