إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الذهن إلى الطبيخات المتعارفة . ومما ذكر ظهر حال استدلالهم على تحقق النقل ، بأنه لولا ذلك لزم زيادة التخصيص عن القدر الذي جوزه أكثر الأصوليين ، مضافا إلى أنه إثبات اللغة بالاستدلال ، وهو فاسد عندهم . مع أن من جملة أدلة المحللين قوله تعالى : * ( إنما حرم عليكم ) * . الآية [1] وأشباهه من العمومات ، وفيها من التخصيص الزائد ما لا يخفى ، هل يجوز لأحد أن يثبت وضعا جديدا لكلمة الحصر بالآية ؟ ! مع أن منع الأصولي إن كان مطلقا ، فهو فاسد قطعا ، لتأتي العلاقة المصححة لاستعمال العام في فرد - فضلا عن أكثر - بلا شبهة عند أرباب اللغة والعرف ، وكثر الاستعمال كذلك [2] ، وإن كان منعهم في صورة عدم اظهار تلك العلاقة ، لانسباق الذهن إلى العلاقة المتعارفة ، فلعله له وجه ، إلا أنه غير مضر بالنسبة إلى أخبارنا ، لأن المعتبر حال المخاطب ، فلعله اطلع على ما لم نطلع . والمدار في الأخبار على هذا ، لأن المدار على خلاف ما يظهر منها نفسها غالبا ، بل وربما كان الاحتمال بالنظر إلى نفسها بعيدا جدا . واستدلوا أيضا ، بحديث " الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . " [3] ، وفيه ما فيه ، لأن المراد هو الخمر بعينها ، ولعله اسم من أساميها ، كما يظهر من الصدوقين [4] .
[1] النحل ( 16 ) : 115 . [2] في ألف ، ب ، ج : ( وكثير الاستعمال كذلك ) . [3] الكافي : 6 / 392 الحديثان 1 و 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 101 الحديث 442 ، وسائل الشيعة : 25 / 279 الحديث 31907 . [4] من لا يحضره الفقيه : 4 / 40 ذيل الحديث 131 .