المعاونة الحلال كان يضيق عليهم ، لأنهم كانوا ظلمة . قوله : وأنه غيبة ، والظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة [ من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم ] . . إلى آخره [1] . وأنه أذية للمؤمن ، بل والمؤمنين الذين هم أقرباؤه وأحباؤه ، وكذا تنقيص له ، بل إهانة له ولهم ، وربما يبقى دهرا طويلا ، فهو أشد من الغيبة بمراتب . قوله : وبالجملة ، عموم أدلة الغيبة [ وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا ] . . إلى آخره [2] . الأدلة وإن كانت عامة ، إلا أن المراد من الغيبة لا بد أن يكون معلوما ، والقدر الذي يفهم من الأخبار حرمتها بالنسبة إلى من له حرمة ، والظاهر منه الشيعة ، كما يؤمي إليه قوله تعالى : * ( لحم أخيه ) * [3] ، فإن المخالف الذي أنكر أصلا أو أصلين من أصول الدين - وهما الإمامة والعدل - بل وكثيرا من صفات الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) أنكرها وبدلها ، بل ربما قال بتعدد الآلهة وأمثاله من شنائع أصول الدين ، كافر بلا شك بالكفر المقابل للإيمان ، وإن لم يكن كافرا بالكفر المقابل للإسلام ، بل ورد في الأخبار أنه شر من اليهود والنصارى وغيرهما [4] ، واللعن والطعن والقدح والإنكار والبراءة منه ، ورودها في شأنه أزيد وأشد وآكد وأكثر مما ورد في الكفار بمراتب شتى ، لا يخفى على من له أدنى اطلاع وفطنة . فكيف يكون مثل هذا له حرمة تمنع عن الغيبة ولا تمنع عما ذكرنا ، وغيره
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 76 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 78 . [3] الحجرات ( 49 ) : 12 . [4] الكافي : 2 / 409 الحديث 3 و 4 و 5 ، المحاسن للبرقي : 1 / 173 الحديث 49 و 176 الحديث 55 ، بحار الأنوار : 27 / 221 الحديث 4 و 69 / 134 الحديث 13 .