responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 105


والعلف والحطب وأمثال ذلك ، إنه معاملة ومبايعة ، فتأمل .
ومما ذكرنا ، ظهر ما في كلام الشارح [1] والمحشي الملا عبد الله [2] ، فإن الحكم بصحة البيع شرعا يحتاج إلى دليل شرعي ، لا عدم الصحة ، لأنه هو الأصل حتى يثبت خلافه ، كما حققنا .
وأما ما ذكره الشارح من أنه إسراف وسفاهة [3] ، ففيه أنه كذلك إذا أعطى مال كثير بإزائه بخلاف ما [ لو ] أعطي مثله وما يساويه ، فإنه ليس كذلك ، فتأمل .
ثم على تقدير أن يكون مثل الحبة مالا ، بل ومثل القملة أيضا ، دخول مثلهما في العمومات الدالة على صحة البيع ، وكذا ما يدل على أحكام البيع من عدم الغرر ووجوب الإقباض والخيارات وغير ذلك مما أشرنا في الحاشية السابقة إليه ، وكذا غيره من أحكام البيع والدعاوي فيه ، محل نظر ظاهر ، فتدبر .
قوله : ويدل عليه الاعتبار والأخبار ، مثل رواية جعفر بن حنان . . إلى آخره [4] .
لا دلالة للاعتبار ، بل الاعتبار ربما دل على خلافه ، لأن الوقف حق الأعقاب إلى آخر الدنيا ، فكيف يجوز لهذه الطبقة بيعه بمجرد الحاجة الشديدة ؟ !
وأما الأخبار ، فلم يرد سوى خبر واحد [5] ، ومع ذلك لا تأمل في ضعفه ،



[1] راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 167 .
[2] حاشية الملا عبد الله التوني - صاحب الوافية - على إرشاد الأذهان : غير مطبوع .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 167 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 169 ، والرواية في : الكافي : 7 / 35 الحديث 23 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 179 الحديث 630 ، تهذيب الأحكام : 9 / 133 الحديث 565 ، الاستبصار : 4 / 99 الحديث 382 ، وسائل الشيعة : 19 / 190 الحديث 24412 . وفي الكافي ( حيان ) بدلا من ( حنان ) .
[5] وسائل الشيعة : 19 / 190 الحديث 24412 .

105

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست