responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 7


< فهرس الموضوعات > مقدمات التجارة قسم العقود < / فهرس الموضوعات > قسم العقود [1] قوله : ويدل عليه أيضا الآيات والأخبار الكثيرة جدا . . إلى آخره [2] .
في " الفقه الرضوي " : ( إعلم يرحمك الله ، أن كلما يتعلمه العباد من أصناف الصنائع ، مثل : الكتاب ، والحساب ، والتجارة ، والنجوم ، والطب ، وسائر الصناعات والأبنية ، والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام معايش [3] ، وطلب الكسب فحلال كله ، تعليمه والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه ، وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا ، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرفه [4] إلى أبواب الحرام ، في مثل : معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي ، مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك ، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها . اللهم ، إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها ، مثل الغناء ) . . إلى آخر ما قال [5] .



[1] هذا العنوان وما بعده من العناوين الرئيسية والجانبية أثبتناها من مجمع الفائدة والبرهان ، وبعض منها من النسخة : ج .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 4 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( المعايش ) .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( يصرف ) .
[5] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 301 ، بحار الأنوار : 100 / 52 الحديث 14 ، مستدرك الوسائل : 13 / 64 الحديث 14757 .

7

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست