لا شبهة في أن كون الظن حجة وكذا التقليد يحتاج إلى دليل شرعي ، لأن الأصل عدم الحجية ، وللأدلة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب [1] ، والسنة [2] ، والإجماع ، فإن كل من يقول بحجية ظن إنما يقول بها بدليل قطعا ، ولا يخفى على المتتبع . وفي هذه المواضع دل دليل ، والمواضع التي دل الدليل على اعتبار العدلين وما ماثله أكثر من أن تحصى . قوله : وقبول كرية الماء ومن الحمامي [3] . . إلى آخره [4] . الأصل طهارة الماء حتى يثبت خلافها ، وهذا يكفي للحكم بالطهارة ، إلا أن يقال : مع إمكان الاستعلام لا يكفي الأصل ، ويمكن استعلام كرية مائه ، فتأمل فيه . < فهرس الموضوعات > ما تصح به الوكالة < / فهرس الموضوعات > ما تصح به الوكالة قوله : [ على تقدير صحة التوكيل ] والقول به ظاهر كونه إقرارا . . إلى آخره [5] . عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [6] شامل لذلك ، إذ أهل العرف يعدونه إقرارا بلا تأمل ، فلا يبقى ثمرة حينئذ ، إذ التوكيل في الإقرار لا بد من ثبوته
[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 - 113 . [2] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 الباب 16 من أبواب كتاب العلم . [3] في المصدر : ( من الحمامي ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 498 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 521 . [6] عوالي اللآلي : 1 / 223 الحديث 104 ، وسائل الشيعة : 23 / 184 الحديث 29342 .