responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 459


لا شبهة في أن كون الظن حجة وكذا التقليد يحتاج إلى دليل شرعي ، لأن الأصل عدم الحجية ، وللأدلة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب [1] ، والسنة [2] ، والإجماع ، فإن كل من يقول بحجية ظن إنما يقول بها بدليل قطعا ، ولا يخفى على المتتبع .
وفي هذه المواضع دل دليل ، والمواضع التي دل الدليل على اعتبار العدلين وما ماثله أكثر من أن تحصى .
قوله : وقبول كرية الماء ومن الحمامي [3] . . إلى آخره [4] .
الأصل طهارة الماء حتى يثبت خلافها ، وهذا يكفي للحكم بالطهارة ، إلا أن يقال : مع إمكان الاستعلام لا يكفي الأصل ، ويمكن استعلام كرية مائه ، فتأمل فيه .
< فهرس الموضوعات > ما تصح به الوكالة < / فهرس الموضوعات > ما تصح به الوكالة قوله : [ على تقدير صحة التوكيل ] والقول به ظاهر كونه إقرارا . . إلى آخره [5] .
عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [6] شامل لذلك ، إذ أهل العرف يعدونه إقرارا بلا تأمل ، فلا يبقى ثمرة حينئذ ، إذ التوكيل في الإقرار لا بد من ثبوته



[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 - 113 .
[2] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 الباب 16 من أبواب كتاب العلم .
[3] في المصدر : ( من الحمامي ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 498 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 521 .
[6] عوالي اللآلي : 1 / 223 الحديث 104 ، وسائل الشيعة : 23 / 184 الحديث 29342 .

459

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست