responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 84


والفائدة بإزاء الغرامة ، وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة ، مثل قوله عليه السّلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري « ألا ترى أنّه لو احترقت كانت من مال المشتري » [1] ونحوه في الرّهن غيره .
وفي الاستدلال نظر : لأنّ هذا الضّمان ليس ممّا أقدم عليه المتبايعان حتّى يكون الخراج بإزائه ، وإنّما هو أمر قهريّ حكم به الشّارع كما حكم بضمان المغصوب ، وليس الخراج فيه للغاصب قطعا ، مع أنّه ضامن للعين المغصوبة . وقد عرفت دعوى الإجماع من « السّرائر » من أنّ المقبوض بالبيع الفاسد بمنزلة الغصب .
وقد يفسّر معنى الرّواية بأنّ المراد بالضّمان الذي بإزائه الخراج ، التزام الشّيء على نفسه ، وتقبّله له مع إمضاء الشّارع له ، فعلى هذا معناها أنّ كلّ مورد تحقّق تضمين وتغريم من قبل المالك والتزام وتقبّل من قبل الأخذ ، وأمضاه الشارع يكون الخراج للآخذ ، مقابلا لالتزامه على نفسه أو بسببه .
وفيه : مع بعده ، أنّه منتقض بالعارية المضمونة ، حيث أنّه أقدام على ضمانها ، مع أنّ خراجها ليس له لعدم تملَّكه المنفعة ، وانّما تملَّك الانتفاع الذي عيّنه المالك .
ويمكن تفسيرها بما ذكره بعضهم في معنى الضمان ، وقد ذكرناه في صدر القاعدة السّابقة ، وهو أنّه معنى ضمانه عليه أنّه لو تلف كان في ملكه لا بمعنى الخسارة ، ويكون المراد بالضّمان ما هو الحاصل منه لا معناه الحدثي المصدري ، فمعناها أنّ تعلَّق الخراج ملاصق بصيرورة الشّخص منافيا ، بمعنى أنّه ينقل بمن يكون تلفه في ملكه .
فحاصله : أنّ المنافع تابعة للأعيان ، ويشعر على هذا التّفسير التّعليل المذكور في قوله عليه السّلام « ألا ترى أنّه لو احترقت كانت من مال المشتري » [1] لدلالته على أنّ المنافع تابعة للأعيان .



[1] التهذيب : 7 - 176 ، وسائل الشيعة : 18 - 20 .
[1] التهذيب : 7 - 176 ، وسائل الشيعة : 18 - 20 .

84

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست