نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 79
المنتقل إلى المحوّل له والمضمون له تكون خسارته في مالهما الأصلي ، لأنّ من جملة مالهما الدّين المحوّل والمضمون ، وكذا القرض إن قلنا بأنّه من العقود ، لأنّ أدائه وردّه يكون نقصانا وخسارة في المال الأصلي لمن يقترض ، وامّا المكاتبة وان كان صحيحه مضمّنا حيث أنّ صحيحها موجب للخسارة في ماله الأصلي بعد صيرورته مالكا ، إلَّا أنّ الضّمان في فاسدها غير متصوّر حيث يبقى العبد ملكا له مع ما في يده فلا يبقى له مال حتّى تترتّب عليه الخسارة . وليعلم ثانيا : أن لو قلنا إنّ قضيّة الأصل والعكس ممّا أجمعوا عليها ، لا يضرّها ما أوردناه من النقوض عليها لو أقيم عليها أدلَّة خاصّة ، لكونها قابلة للتّخصيص ، لأنّها ليست من التعليقات حتّى لا تقبل التّخصيص ، نعم لو لم يقم عليها دليل بالخصوص في موارده ، ومن قال بها تمسّك عليها بمقتضى القواعد ، يكشف ذلك عن عدم كونها إجماعيّة في جميع مواردها ، وأنّ المستند فيها أدلَّة أخر غير الإجماع كقاعدة اليد وقاعدة الإتلاف وقاعدة احترام المال وغير ذلك ، فلا بدّ على هذا من الاقتصار على ما ساعد عليه الأدلَّة والرّجوع إلى القواعد في الموارد المشكوكة ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ مدركها الإجماع وأنّها إجماعيّة ، فما علم من التّخصيص نعمل به وفي الموارد المشكوكة نحكم على طبقها ، فنحكم بالضّمان فيما يترتّب على صحيحه ، وبعدمه فيما لا يترتّب على صحيحه الضّمان . * * *
79
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 79