responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 72


المدرك فيهما في قاعدة الاحترام لو تمّ ، وقاعدة الضّرر ، مع أنّه يمكن أن يقال إنّ انتهاك حرمة عمله من قبل نفسه لا من جانب المستأجر ، فافهم .
وقد يرد النقض في عكس القضيّة بما أوضحنا لك ، كما لو سلَّطه على العين بزعم استحقاقه منفعتها ، وكان بانيا على تسليط المستحقّ واستيمانه ، بحيث كان هذا العنوان من مشخّصات الموضوع ، فقد عرفت أنّ الأقوى حينئذ ثبوت الضّمان ، خصوصا مع علم الأخذ بعدم استحقاقه ، مع أنّه لا يضمن بصحيحه ، هذا .
ثمّ انّه قد تبيّن أنّ تلك العقود الَّتي لا يضمن بصحيحها لا يضمن بفاسدها ، فليلاحظ أنّ هذا الحكم أعني عدم الضّمان هل هو مختصّ بصورة حياة المالك الأوّلي الذي تحقّق الاستيمان والتّمليك المجّاني من قبله ، أو هو ثابت مطلقا بالنّسبة إلى هذا المال ، ولو بعد موت المالك ، وانتقال العين إلى وارثه ، لاستصحاب الحكم وقاعدة اليد بالنسبة إلى هذا الشخص الخاصّ ، فلا يتمسّك بها بعد ذلك لإثبات الضّمان بالنّسبة إليه ، فكما لا يضمن بصحيحها مطلقا كذا لا يضمن بفاسدها أيضا مطلقا ؟
وجهان : أقواهما ثبوت الضمان ، لأنّ إجراء الاستصحاب فرع بقاء الموضوع ، إذ من المعلوم اعتبار قيد الأمانة في الموضوع لكونها مناطا للحكم وهي منتفية بالنّسبة إلى الوارث .
وتوهّم : خروجه عن تحت القاعدة .
مدفوع : بأنّ موضوع المخصّص كونه أمينا ، ومن المعلوم عدم اندراجه فيه بعد خروجه عن الأمانة ، إذ هي في قوّة قولك ( على الأخذ ما أخذ إلَّا من استأمنه المالك ) ، وهذا الشّخص الخاص بعد موت المالك وانتقال الملك إلى الوارث ليس ممّن استأمنه من هو مالك فعلا ، واستيمان من كان مالكا قبل انتقال الملك لا يورث رفع الضّمان فيما بعد الانتقال ، لأنّ أذنه واستيمانه بالنّسبة إلى هذا الوقت كالعدم ، وذلك كما لو أذن في التصرّف في عين ثم باعه بالآخر ، ومعلوم أنّ تصرّفه فيه بعد البيع تصرّف

72

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست