responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 382


[ اشتراط العلم بقدر المثمن ] قوله قدّس سرّه [1] : « منها صحيحة الحلبي : « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وأنّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فان فيه مثل ما في الآخر الَّتي ابتعت ؟
قال : لا يصلح إلَّا بكيل .
قال : وما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح بيعه مجازفة وهذا ممّا يكره من بيع » انتهى [1] .
أقول : وفي الاستدلال بها للمطلوب تأمّل ، لإمكان حمل قوله عليه السّلام « سمّيت فيه الكيل » على معناه الحقيقي ، فيكون المراد أنّ الطَّعام الذي عيّنته من حيث الكيل بأن قلت « بعتك عشرة أكيال » ، مثلا لا يصحّ بيعها مجازفة ، بأن لا تكيله وتدفعه إلى المشتري على أن يكون المدفوع هو هذا المقدار المعيّن من دون اعتباره بالكيل ، فهذه



[1] كتاب المكاسب : 190 سطر 8 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 4 ص 341 .

382

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست