نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 382
[ اشتراط العلم بقدر المثمن ] قوله قدّس سرّه [1] : « منها صحيحة الحلبي : « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وأنّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فان فيه مثل ما في الآخر الَّتي ابتعت ؟ قال : لا يصلح إلَّا بكيل . قال : وما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح بيعه مجازفة وهذا ممّا يكره من بيع » انتهى [1] . أقول : وفي الاستدلال بها للمطلوب تأمّل ، لإمكان حمل قوله عليه السّلام « سمّيت فيه الكيل » على معناه الحقيقي ، فيكون المراد أنّ الطَّعام الذي عيّنته من حيث الكيل بأن قلت « بعتك عشرة أكيال » ، مثلا لا يصحّ بيعها مجازفة ، بأن لا تكيله وتدفعه إلى المشتري على أن يكون المدفوع هو هذا المقدار المعيّن من دون اعتباره بالكيل ، فهذه
[1] كتاب المكاسب : 190 سطر 8 . [1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 4 ص 341 .
382
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 382