نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 489
< فهرس الموضوعات > شرائطها : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف < / فهرس الموضوعات > الانتفاع بغير المعيّن ، كما لو استأجر الأرض للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها ، فإنّ ذلك كتلف العين . وعلى تقدير إمكان الانتفاع بها كذلك ناقصاً يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الأُجرة . قوله : « وهل تبطل بالموت ؟ المشهور بين الأصحاب نعم . وقال آخرون : « لا تبطل بموت أحدهما . » وهو الأشبه » . الأصحّ عدم البطلان مطلقاً إلا أنْ يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فإنّها تبطل بموته ، إلا أنْ يكون المؤجر موقوفاً عليه ، فيؤجر ثمّ يموت قبل انتهاء المدّة فإنّها تبطل بموته أيضاً ، إلا أنْ يكون ناظراً على الوقف وآجره لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون ، أو إلى الجميع ، فلا تبطل بموته . وفي معناه الموصى له بالمنفعة مدّة حياته لو أجرها مدّةً ومات في أثنائها ، فإنّها تبطل أيضاً لانتهاء استحقاقه . قوله : « كلّ ما صحّ إعارته صحّ إجارته » . أي ما صحّ إعارته بحسب الأصل لئلا تردّ المنحة [1] ، فإنّه تصحّ إعارتها ولا تصحّ إجارتها ، لكنّ حكمها ليس ثابتاً بحسب الأصل أي القاعدة المعروفة والمقتضية لكون المستعار ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، أو أراد الكلَّية بحسب الغالب . قوله : « العين المستأجرة أمانة . وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردّد ، أظهره المنع » . قويّ ، ويتبعه فساد العقد . ص 141 قوله : « وليس في الإجارة خيار المجلس ، ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز » . بشرط ضبط مدّته ، فلو شرط خيار المجلس مطلقاً لم يصحّ على الأقوى لاختلافه بالزيادة والنقصان . [ في شرائطها ] [ 1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف ] قوله : « الأوّل : أنْ يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف . فلو أجر المجنون لم تنعقد إجارته . وكذا المميّز إلا أنْ يأذن له وليّه . وفيه تردّد » .
[1] « المنحة - بالكسر - وهي العطية ، مجمع البحرين 2 : 415 ، « منح » .
489
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 489