نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
أو محمول على إطلاق العقد على ما يعمّ الإيقاع مجازاً ، وكذا القول في الإبراء ، إنْ لم يشترط فيه القبول . وقد نبّه على انفصالها بفصلها عن المعطوف عليه ب « كذا » ، ومعه لا يستغنى عن التجوّز . قوله : « التصرّف يسقط خيار الشرط » . ضابط التصرّف المسقط للخيار ما يعدّ تصرّفاً عرفاً ، كلبس الثوب للانتفاع ، وركوب الدابّة له ، واستخدام العبد ، وحلب ما يحلب ، ونحو ذلك . ويستثنى من ذلك ركوبها لدفع الجموح إذا عسر قودها وسوقها في طريق الردّ ، وعلف الدابّة وسقيها فيه ، وقبل التمكَّن من الردّ ، واستعمالها للاختبار قدراً يظهر فيه حالها ، فلو زاد عنه ولو خطوة سقط الخيار . قوله : « ولو كان الخيار لهما وتصرّف أحد هما سقط خياره ولو أذن أحد هما وتصرّف الأخر ، سقط خيار هما » . ولو لم يتصرّف المأذون لم يبطل خياره . والمشهور بطلان خيار الآذن لدلالته على الرضى ، فيكون التزاماً ، [1] كما يبطل خياره لو جامعه تصرّف المأذون . قوله : « إذا مات من له الخيار ، انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان » . ويراعى فيه ما يراعى في حياة المورّث من الفوريّة والمجلس والمدّة . والمعتبر في خيار المجلس هنا مفارقة الميّت ومبايعة ، بانتقال الحيّ ونقل الميّت عن المجلس ، سواء كانت الوارث حاضراً أم غائباً ، على الأقوى . قوله : « المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به ، وبانقضاء الخيار . والأوّل أظهر » . ما اختاره المصنّف هو الأقوى . وتظهر فائدة القولين في النماء المنفصل زمن الخيار ، فعلى المختار هو للمشتري ، وعلى الأخر للبائع إلا أنْ يجعل انقضاء الخيار كاشفاً عن ملك المشتري من حين العقد . وفي الأخذ بالشفعة زمنه ، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان زكويّاً ، وغير ذلك . قوله : « إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال بائعه » . المراد أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري . فلو كان قد