responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


والأقوى وجوب دفعه مع الإمكان مطلقاً ، فيكون الحكم فيه كالحقّ .
قوله : « إذا صابر ففات الحجّ لم يجز له التحلَّل بالهدي ، وتتحلَّل بالعمرة ولا دَمَ » .
لا فرق في ذلك بين رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت مع المصابرة وعدمه ، بل يجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت مطلقاً ، ويتحلَّل حينئذٍ بعمرة لأجل الفوات مع الإمكان ، لانتفاء الصدّ حينئذٍ ، ويسقط عنه دم التحلَّل . ولو استمرّ المنع عن مكَّة بعد الفوات تحلَّل من العمرة بالهدي كالأوّل .
قوله : « وعليه القضاء إن كان واجباً » .
أي وجوباً أصليّاً مستقرّاً كما تقدّم في نظيره ، أو مع التفريط في السفر بحيث لو بادر لم يحصل المانع ، فلا يجب قضاء ما وجب في عامه وفات بغير تقصير .
قوله : « لو أفسد حجّه فصدّ كان عليه بدنة ودم التحلَّل والحجّ من قابل » .
لا إشكال في وجوب الحجّ من قابل لأنّ الإفساد موجب لذلك ، وإنّما الكلام في وجوب حجّة أُخرى بعد القابل .
وتحريره : أنّا إن قلنا : إنّ الأُولى فرضه والثانية عقوبة ، لم يكف الحجّ الواحد ، بل يجب عليه حجّتان لأنّ حجّ الإسلام إذا تحلَّل منه بسبب الصدّ وجب الإتيان به بعد ذلك إذا كان وجوبه مستقرّاً كما مرّ ، وحجّ العقوبة بعد ذلك بسبب الإفساد ، وإن لم يكن مستقرّاً لم يجب سوى العقوبة .
وإن قلنا : إنّ الأُولى عقوبة ، والحال أنّه قد تحلَّل منها ، فيبني على أنّ حجّ العقوبة إذا تحلَّل منه بالصدّ هل يجب قضاؤه أم لا ؟ وفيه خلاف ، فإن قلنا بوجوب قضائه وجب عليه حجّان آخران أيضاً ، أحدهما حجّ الإسلام ، والآخر قضاء العقوبة ، ويجب تقديم حجّ الإسلام على العقوبة . وإن قلنا بعدم قضائه كفاه حجّ الإسلام ، ولعلَّه أقوى . فعلى هذا لو لم يكن الوجوب مستقرّاً لم يكن عليه قضاء أصلًا .
قوله : « ولو انكشف العدوّ في وقت يتّسع لاستئناف القضاء وجب ، وهو حجّ يقُضى لسَنَتِهِ وعلى ما قلناه فحجّه العقوبة باقية » .
هذا من تتمّة المسألة السابقة ، وحاصله أنّه لو أفسد حجّه ثمّ تحلَّل للصدّ ، فانكشف العدوّ وفي الوقت سعة بحيث يمكنه أن يأتي بأفعال الحجّ المعتبرة في صحّته ، وجب

281

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست