responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 180


ص 163 قوله : « وكذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئاً له قيمته » .
الفرق بين الدابّة والسمكة : أنّ الدابّة ملك للغير في الأصل ، وله عليها يد تقتضي الملك لأجزائها كالأرض ، وإنّ الظاهر أنّ ما في بطنها له . بخلاف السمكة فإنّها في الأصل مباحة لا تملك إلا بالحيازة والنيّة ، وما في بطنها لم ينو تملَّكه لعدم العلم به .
ويشكل بأنّ الدابّة كما تكون مملوكة بالأصل قد تكون وحشيّة فتملك كالسمكة ، والسمكة قد تكون مملوكة بالأصل كما لو كانت في ماء محصور مملوك بحيث يكون منشؤها فيه ، فتكون كالدابّة بالمعنى الأوّل ، فلا بدّ من التقييد في المسألتين .
هذا كلَّه إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا كان لقطة في الموضعين حيث لا يحكم به لأحد .
قوله : « إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه سكَّة ، أو كان عليه سكَّة عاديّة أخرج خمسه » .
الأصل في العاديّة أن تكون منسوبة إلى عاد ، والمراد هنا ما ليس عليه منها أثر الإسلام ، وخصّها بناءً على الغالب من أنّ ما لا يكون عليه سكَّة الإسلام يكون قديماً .
قوله : « وإن كان عليه سكَّة الإسلام قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « الرابع : كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر . ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه » .
أي من حيث الغوص ، وذلك لا ينافي وجوبه من جهة أُخرى ككونه من المكاسب فيلحقه حكمه ، أو من المعادن فبحكمه .
قوله : « العنبر إن أُخرج بالغوص رُوعي فيه مقدار دينار » .
العنبر يمكن إلحاقه بالأنواع الثلاثة ، مع الاستخراج من تحت الماء غوصٌ ، ومن وجهه مع بلوغه نصاب المعدن معدنٌ ، ومع قصوره مكسبٌ ، فيلحقه حكم ما أُلحق به .

180

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست