نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 102
على الأقوى وإن انتفى عنها الإثم . قوله : « وأن يفعل فعلًا كثيراً ليس من أفعال الصلاة » . المعتبر في الكثرة العرف لا اللغة ، وضابطه ما يخيّل للناظر إليه أنّ فاعله معرض عن الصلاة . وإنّما يتقيّد البطلان فيها بالعمد إذا لم يوجب انمحاء صورة الصلاة به ، والله أبطل مطلقاً . قوله : « والبكاء لشيء من أُمور الدنيا » . ومنها البكاء على الميّت وإن كان لصلاحه ، أمّا البكاء من خوف الله تعالى فلا ، إلا أن يتبيّن منه حرفان . والمعتبر من البكاء المبطل ما اشتمل على انتحاب وصوت ، لا مجرّد خروج الدمع . قوله : « والأكل والشرب على قول » . الأقوى إلحاقهما بالفعل الخارج عن الصلاة ، فلا يبطلان بمجرّدهما ، بل مع الكثرة . قوله : « إلا في الوتر لمن أصابه عطش » . بشرط أن لا يستلزم فعل مناف آخر غير الشرب ، ولا فرق في الوتر والصوم بين الواجب والمندوب . قوله : « وفي عقص الشعر للرجل تردّد ، والأشبه الكراهة » . قويّ ، والمراد بالعقص جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه . قوله : « ويكره الالتفات يميناً وشمالًا » . بالوجه ، أمّا بالبدن فيبطل مع التعمّد . ص 82 قوله : « أو يفرقع أصابعه أو يتأوّه ، أو يئنّ بحرف واحد » . أصل التأوّه قول « أَوهَ » الشكاية ، والمراد هنا النطق بذلك على وجه لا يستبين منه حرفان ، وفي معناه الأنين إلا أنّه مختصّ بالمريض . قوله : « أو يدافع البول والغائط أو الريح » . هذا إذا عرضت قبل الشروع في سعة الوقت ، أمّا بعده أو مع ضيقه فلا ، وفي معناها النوم ، ولا يجبر هذا المكروه فضيلة الائتمام ولا شرف البقعة حيث يستلزم دفعها فواتهما .
102
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 102