responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102


على الأقوى وإن انتفى عنها الإثم .
قوله : « وأن يفعل فعلًا كثيراً ليس من أفعال الصلاة » .
المعتبر في الكثرة العرف لا اللغة ، وضابطه ما يخيّل للناظر إليه أنّ فاعله معرض عن الصلاة . وإنّما يتقيّد البطلان فيها بالعمد إذا لم يوجب انمحاء صورة الصلاة به ، والله أبطل مطلقاً .
قوله : « والبكاء لشيء من أُمور الدنيا » .
ومنها البكاء على الميّت وإن كان لصلاحه ، أمّا البكاء من خوف الله تعالى فلا ، إلا أن يتبيّن منه حرفان . والمعتبر من البكاء المبطل ما اشتمل على انتحاب وصوت ، لا مجرّد خروج الدمع .
قوله : « والأكل والشرب على قول » .
الأقوى إلحاقهما بالفعل الخارج عن الصلاة ، فلا يبطلان بمجرّدهما ، بل مع الكثرة .
قوله : « إلا في الوتر لمن أصابه عطش » .
بشرط أن لا يستلزم فعل مناف آخر غير الشرب ، ولا فرق في الوتر والصوم بين الواجب والمندوب .
قوله : « وفي عقص الشعر للرجل تردّد ، والأشبه الكراهة » .
قويّ ، والمراد بالعقص جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه .
قوله : « ويكره الالتفات يميناً وشمالًا » .
بالوجه ، أمّا بالبدن فيبطل مع التعمّد .
ص 82 قوله : « أو يفرقع أصابعه أو يتأوّه ، أو يئنّ بحرف واحد » .
أصل التأوّه قول « أَوهَ » الشكاية ، والمراد هنا النطق بذلك على وجه لا يستبين منه حرفان ، وفي معناه الأنين إلا أنّه مختصّ بالمريض .
قوله : « أو يدافع البول والغائط أو الريح » .
هذا إذا عرضت قبل الشروع في سعة الوقت ، أمّا بعده أو مع ضيقه فلا ، وفي معناها النوم ، ولا يجبر هذا المكروه فضيلة الائتمام ولا شرف البقعة حيث يستلزم دفعها فواتهما .

102

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست