responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > القيام < / فهرس الموضوعات > معناه ، بأن لا يبلغ مدّ الباء إلى صيغة الجمع ونحوه .
[ القيام ] قوله : « وهو ركن مع القدرة » .
ليس مطلق القيام ركناً لعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه على كثير من الوجوه ، بل الأمر الكلَّي منه ، وإنّما يتحقّق مع إضافة الركوع إليه ، ومعه يكفي في البطلان زيادة ونقصاناً الركوع لأنّه ركن ، ولكن لمّا أجمعوا على كون القيام ركناً في الجملة مع عدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه على بعض الوجوه ، حملوه على هذا المعنى ، وغايته أن يستلزم اجتماع معرّفات كثيرة للبطلان ، وهو غير ضائر .
قوله : « إذا أمكنه القيام مستقِلا وجب » .
المراد بالاستقلال هنا : أن يكون غير مستند إلى شيء ، بحيث لو أُزيل السناد سقط .
قوله : « وروى : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة » .
الرواية [1] محمولة على اعتمادٍ لا يبلغ حدّ الاستناد مجازاً ، جمعاً بينها وبين غيرها .
قوله : « ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته وإلا صلَّى قاعداً . وقيل : حدّ ذلك أن لا يتمكَّن من المشي بقدر زمان صلاته » .
الأقوى وجوب القيام متى أمكن ولو ماشياً ولو بمعاون زمن القراءة أو بعضها ، ومع تعذّر ذلك رأساً يسقط ، ويجب اعتماد ما بينه وبين الجلوس من الحالات المتوسّطة مقدّماً للأعلى فالأعلى بحسب الإمكان .
قوله : « وإن عجز عن القعود صلَّى مضطَجِعاً » .
مقدّماً للجانب الأيمن ، مستقبلًا بوجهه القبلة ، فإن تعذّر الأيمن فالأيسر كذلك .
قوله : « فإن عجز صلَّى مستلقياً ، والأخيران يومئان لركوعهما وسجودهما » .
بالرأس ، فإن تعذّر فبالعينين . ويجب رفع ما يسجد عليه ، وتمكين باقي المساجد مع الإمكان .



[1] مسائل عليّ بن جعفر : 235 / 547 قرب الإسناد : 204 - 205 / 792 الفقيه 1 : 237 / 1045 .

92

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست