responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > أحكام الأذان < / فهرس الموضوعات > قوله : « وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم » .
بل الأقوى التحريم ، إلا للتقيّة .
[ أحكام الأذان ] قوله : « من نام في خلال الأذان أو الإقامة استحبّ له استئنافه » .
إن لم يخلّ بالموالاة ، وإلا بطل . وكذا لو سكت أو تكلَّم خلاله بكلام أجنبيّ .
قوله : « ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثمّ رجع استأنف على قول » .
مع إخلاله بالموالاة ، وإلا فلا .
قوله : « يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه » .
بمعنى عدم استحباب الجهر بالحكاية ، لكن لو جهر لم يخلّ بالسنّة . والمراد بالحكاية : أن يقول السامع كما يقول المؤذّن معه أو بعده ، ورُوي إبدال الحيّعلات بالحوقلة [1] ، ويتعيّن لو كان في الصلاة إن أراد الحكاية .
ص 67 قوله : « إذا تشاحّ الناس في الأذان قُدّم الأعلم » .
إنّما يقدّم بعضهم على بعض حيث يقع التعارض ، كطلب الارتزاق من بيت المال ، فلو تبرّعوا أجمع أذّنوا جميعاً مجتمعين ومتفرّقين [2] في سعة الوقت . والمراد بالأعلم هنا : الأعرف بأحكام الأذان وأوقاته ، وإنّما يقدّم مع تساويه لغيره عدالةً أو فسقاً ، فلو كان غيره هو العدل قدّم مطلقاً .
قوله : « إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذّنوا جميعاً ، والأفضل إذا كان الوقت متّسعاً أن يؤذّن واحداً بعد واحد » .
المراد باتّساع الوقت هنا : عدم اجتماع ما يُطلب من الجماعة في ذلك المسجد من الإمام والمأموم ، وبقاء وقت فضيلة [3] الصلاة . وتضيّقه اجتماعهم ، أو ضيق وقته لا وقت الصلاة مطلقاً .



[1] دعائم الإسلام 1 : 145 مستدرك الوسائل 4 : 58 / 5 .
[2] في « م » : ومنفردين .
[3] فضلية : لم ترد في « م »

88

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست