responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > كيفية الأذان < / فهرس الموضوعات > فإنّه يعتبر ضبطها قدراً ووصفاً كغيرها من مال الإجارة : نعم ذهب المرتضى إلى كراهة الأُجرة [1] ، فما ذكره هنا إمّا كمذهب المرتضى ، أو أراد بها الرزق مجازاً .
[ كيفيّة الأذان ] قوله : « لا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه على الصبح ، لكن يستحبّ إعادته بعد طلوعه » .
والأفضل المغايرة بين مؤذّن الصبح وقبله ليتميّز للناس حالهما ، وتحصل الفائدة المطلوبة من تعدّده . ولا حدّ للتقديم ، بل ما قارب الفجر ، ولكن ينبغي أن يجعل له ضابط ليرجع إليه السامع ، ولا فرق بين شهر رمضان وغيره .
قوله : « والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلًا » .
هذا هو المذهب ، وما سواه شاذّ .
قوله : « والترتيب شرط في صحّة الأذان والإقامة » .
في فصولهما وبينهما ، وفائدة الاشتراط مع كونهما مستحبّين عدم الاعتداد بهما بدونه ، ويأثم معتقدهما أذاناً وإقامة لأنّه تشريع محرّم .
ص 66 قوله : « ويستحبّ فيهما سبعة أشياء : . وأن يقف على أواخر الفصول » .
المراد بالوقوف : ترك الإعراب وما في معناه ، ولو أعربَ فعلَ مكروهاً .
قوله : « ويحدر في الإقامة » .
الحدر : الإسراع في اللفظ مع تحقيق الوقف مراعياً لترك الإعراب .
قوله : « ولا يتكلَّم خلالهما » .
ومع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان ، إلا أن يخرج بالكلام في خلاله عن موالاته .
قوله : « وكلّ ذلك يتأكَّد في الإقامة » .
عدا رفع الصوت بها ، فإنّ السنّة التقصير بها عنه وإن اشتركا في أصل الرفع .
قوله : « ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يُريد الإشعار » .
هو تكرار الشهادتين ، وإنّما يكره مع عدم اعتقاد شرعيّته ، وإلا كان حراماً .



[1] حكاه عنه الماتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 134 والعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 3 : 81 .

87

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست