نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > ص 41 قوله : « ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم » . أمّا الماسح فلا يجب استيعابه مطلقاً ، نعم يعتبر استيعابُه حالةَ الضرب على الأرض وإن لم يكن المجموع مقارناً للنيّة ، بل لو قارن ببعضه كفى . قوله : « ويُستحبّ نفضُ اليدين بعد ضربهما على الأرض » . بأن يمسحَهما بثوبه ، أو يمسحَ أحدا هما بالأُخرى ، أو بغير ذلك مما يُزيل عنهما أثرَ الأرض . قوله : « ولو تيمّم وعلى جسده نجاسةٌ ، صحّ تيمّمه ، كما لو تطهّر بالماء وعليه نجاسة ، لكن يراعى في التيمّم ضيق الوقت » . سواء جوّزنا التيمّم مع سعة الوقت أم اعتبرنا الضيق لأنّ المراد بالضيق عدم زيادة الوقت عن الصلاة وشروطها المفقودة من غير اعتبار ترتّبها ، وهو المراد بقوله : « يراعى في التيمّم » ضيقُ الوقت . [ في أحكام التيمّم ] قوله : « من تعمّد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمّم ويصلَّي وثمّ يعيد . وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة » . قويّ في الجميع . قوله : « يجب عليه طلب الماء فإن أخلّ بالطلب وصلَّي ، ثمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه » . أو في موضعٍ يجب عليه طلبه فيه . قوله : « من عدم الماء وما يُتَيمّمُ به لقيد ، أو حبس في موضع نجس قيل : يصلَّي ويعيد ، وقيل : يؤخّر الصلاةَ حتّى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقتُ قَضى » . قويّ . ص 42 قوله : « إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة . ، وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر » .
61
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 61