responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > ص 41 قوله : « ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم » .
أمّا الماسح فلا يجب استيعابه مطلقاً ، نعم يعتبر استيعابُه حالةَ الضرب على الأرض وإن لم يكن المجموع مقارناً للنيّة ، بل لو قارن ببعضه كفى .
قوله : « ويُستحبّ نفضُ اليدين بعد ضربهما على الأرض » .
بأن يمسحَهما بثوبه ، أو يمسحَ أحدا هما بالأُخرى ، أو بغير ذلك مما يُزيل عنهما أثرَ الأرض .
قوله : « ولو تيمّم وعلى جسده نجاسةٌ ، صحّ تيمّمه ، كما لو تطهّر بالماء وعليه نجاسة ، لكن يراعى في التيمّم ضيق الوقت » .
سواء جوّزنا التيمّم مع سعة الوقت أم اعتبرنا الضيق لأنّ المراد بالضيق عدم زيادة الوقت عن الصلاة وشروطها المفقودة من غير اعتبار ترتّبها ، وهو المراد بقوله : « يراعى في التيمّم » ضيقُ الوقت .
[ في أحكام التيمّم ] قوله : « من تعمّد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمّم ويصلَّي وثمّ يعيد . وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة » .
قويّ في الجميع .
قوله : « يجب عليه طلب الماء فإن أخلّ بالطلب وصلَّي ، ثمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه » .
أو في موضعٍ يجب عليه طلبه فيه .
قوله : « من عدم الماء وما يُتَيمّمُ به لقيد ، أو حبس في موضع نجس قيل : يصلَّي ويعيد ، وقيل : يؤخّر الصلاةَ حتّى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقتُ قَضى » .
قويّ .
ص 42 قوله : « إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة . ، وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر » .

61

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست