نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 60
< فهرس الموضوعات > كيفية التيمم < / فهرس الموضوعات > ص 40 قوله : « ويُكره بالسبخة » . هي الأرض المالحة النشاشة ، لا التي لا تنبت . ويُشترط أن لا يعلو وجهها شيءٌ من الملح ، وإلا امتنع . قوله : « ويستحبّ أن يكون من رُبى الأرض وعَواليها » . هما بمعنى واحد ، والجمع بينهما تأكيدٌ وتفسيرٌ . قوله : « ومع فقد التراب يتيمّم بغُبارِ ثوبه ، أو لِبْدِ سَرجه » . يجب تحرّي أكثرها غُباراً واستخراجه بحيث يعلو وجهها مع الإمكان ، ويشترط كونه ممّا يصحّ التيمّم على جنسه ، ووجودُه في الجملة ، فلو لم يكن عليها غبارٌ لم يصحّ ، وفي حكم الثلاثة ما شاركها في الغُبار . [ في كيفيّة التيمّم ] قوله : « ولا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت . وهل يصحّ مع سعته ؟ فيه تردّد ، والأحوط المنع » . بل الأقوى المنعُ مطلقاً ، هذا في التيمّم المبتدأ ، أمّا المستدام فتصحّ الصلاة به حال السعة مطلقاً . والمعتبر في الضيق الظنّ ، فلو انكشف السعة بعده أجزأ . قوله : « والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثمّ يمسح الجبهة بهما » . وكذا الجبينين ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً . ويجبُ مسح جزء آخر من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة ، وكذا في اليدين . قوله : « ثمّ يمسح ظاهر الكفّين » . من الزنْدَين . قوله : « وقيل باستيعاب الوجه واليدين ، والأوّل أظهر » . قويّ . قوله : « ولا بدّ فيما هو بدل من الغسل من ضربتين ، وقيل : في الكلّ ضربتان ، وقيل : ضربة واحدة والتفصيل أظهر » . قويّ .
60
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 60