responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 547


< فهرس الموضوعات > أحكام النضال < / فهرس الموضوعات > قوله : « وفي اشتراط المحاطَّة أو المبادرة تردّد ، والظاهر أنّه لا يشترط » .
الأجود إلى أحدهما تعيّنه ، ومن ثمّ اختلف القائلون بعدم اشتراط التعيين في انصرافه إلى كلّ منهما .
[ أحكام النضال ] ص 187 قوله : « الأُولى : إذا قال أجنبي لخمسة : من سبق فله خمسة ، فتساووا في بلوغ الغاية ، فلا شيء لأحدهم . ولو سبق أحد هم كانت الخمسة له . وإنْ سبق اثنان كانت لهما . وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة » .
الأقوى أنّه مع سبق اثنين فصاعداً استحقاق كلّ واحد منهما تمام العوض المبذول لأنّه في مقابله السبق ، وقد تحقّق من كلّ واحد منهم ، كما لو قال : من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة .
قوله : « ولو قال : من سبق فله در همان ومن صلَّى فله درهم ، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان » .
الحكم هنا كالسابق في استحقاق كلّ واحد من المتعدّد ما بُذل لمن [ في صفته ] .
والحمد للَّه ربّ العالمين وصلَّى الله على سيّدنا محمّد [ و آله ] وسلم .

547

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست