responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 546


< فهرس الموضوعات > عقد المسابقة والرماية < / فهرس الموضوعات > أو بلغة ، كما قيل [1] .
ص 185 قوله : « ولا يجوز المسابقة بالطيور ، ولا على القدم ، ولا بالسفن ، ولا بالمصارعة » .
موضع المنع المسابقة بعقد مشتمل على العوض للسابق ، كما هو مقتضى عقد المسابقة ، أمّا لو تجرّد الفعل عن العوض فالأظهر الجواز . وقيل : بالمنع مطلقاً [2] .
[ عقد المسابقة والرماية ] قوله : « وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول . وقيل : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول » .
الأظهر أنّها عقد لازم فيفتقر إلى الإيجاب والقبول بشرائطهما المعتبرة في العقود اللازمة .
ص 186 قوله : « وهل يشترط التساوي في الموقف ؟ قيل : نعم . والأظهر لا » .
قويّ . وموضع الخلاف مع احتمال السبق من كلّ منهما ، وإلا لم يصحّ قطعاً ، لكن يكون المانع من الصحّة ذلك لا التفاوت في الموقف .
قوله : « وأمّا الرمي فيفتقر إلى العلم بأُمور ستّة . وتماثل جنس الإله » .
هو بالجرّ عطفاً على العلم بالأُمور الستّة خارج عنها ، والعبارة في قوّة افتقاره إلى أمرين :
أحدهما : العلم بالأُمور الستّة خارج عنها والثاني : تماثل جنس الإله وإنّما فصله عنها لأنّه ممّا يفتقر إليه في العقد لا ممّا يجب أنْ يعلم ، بخلاف الستّة .
والمراد بتماثل الإله تماثل ما يرميان به من القوس في الصنف ، ومن السهم لاختلاف الرمي باختلافه ، فيجب ضبطه حذراً من الجهالة ، كاختلاف حيوان السباق .
وقيل : لا يشترط التعيين في العقد ، ويحمل الإطلاق على المتعارف إنْ كان وإلا فما يتّفقان عليه [3] . وهو أقوى .



[1] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 6 : 290 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 147 .
[2] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 6 : 292 ، والخلاف 6 : 101 - 102 ، المسألة 3 و 4 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 147 .
[3] لم نعثر على قائله .

546

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست