responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 515


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنْ كانت العين موجودة أخذها ، وإنْ تعذّر ردّها لتلف أو غيره ، تخيّر في الرجوع على مَن شاء منهما ، فإنْ رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقاً لاعترافه ببراءته ، وإنْ رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل إنْ تلفت في يده بغير تفريط ، وإلا رجع عليه .
وهذا بخلاف الدَّين لأنّ تصديقه إنّما اقتضى وجوب التسليم من مال نفسه وإنكار الغائب لا يؤثّر في ذلك ، فلا مانع من نفوذه لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] .
ووجه التردّد : ممّا ذكر ، ومن أنّ التسليم لا يؤمر به إلا إذا كان مبرئاً للذمّة ، ومِن ثَمَّ يجوز لمن عليه الحقّ الامتناع من تسليمه لمالكه حتّى يشهد عليه ، وهنا ليس كذلك لأنّ الغائب يبقى على حجّته فيه ، مع توقّف وجوب التسليم على وقوعه مبرئاً . وجواز الامتناع للإشهاد إنّما يقتضيه على المدفوع إليه ، وهو ممكن بالنسبة إلى مدّعي الوكالة ، فوجوب الدفع هنا أوجه .
ثمّ إذا حضر المالك [ و أنكر ] طالَبَ الغريمَ لا الوكيلَ وإنْ كانت العين باقية لأنّه لم يقبض ماله . ثمّ للغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريطٍ ، لا بدونهما .
[ في اللواحق ] ص 161 قوله : « الثالثة : يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكَّل مع المطالبة وعدم العذر . ولو ادّعى بعد ذلك أنّ تلفَ المال قبل الامتناع ، أو ادّعى الردّ قبل المطالبة ، قيل : لا تقبل دعواه وإنْ أقام البيّنة . والوجه أنّها تقبل » .
الأقوى أنّه إنْ أظهر الإنكار السابق تأويلًا محتملًا قبلت دعواه ، وإلا فلا . نعم ، لو ادّعى على الموكَّل العلم بصحّة دعواه فله إحلافه مطلقاً .



[1] رواه جماعة من العلماء المتقدّمين كتبهم عن النبيّ صلَّى الله عليه وإله ولكن لم نعثر عليه في كتب الحديث المؤلَّفة قبل الشهيد . رواه العلَّامة الحلَّي في المختلف 5 : 370 ، المسألة 337 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 5 : 233 ، والشهيد . رواه العلَّامة الحلَّي في المختلف 5 : 370 ، المسألة 337 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 5 : 233 ، والشهيد في غاية المراد 2 : 206 ورواه العاملي في الوسائل 23 : 223 / 29343 .

515

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست