نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 500
< فهرس الموضوعات > 6 - أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها < / فهرس الموضوعات > لم تنعقد الإجارة . وربّما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة » . المراد ب « الخمر » هنا غير المحرّمة ، وهي المتّخذة للشرب ، فلو كان الاتّخاذ للتخليل أو طرأ قصده قبل الإجارة صحّت ، وإلا صحّ تحريم العقد وبطلانه مع قصد الصفة المحرّمة ، أو العلم باستعماله فيها . قوله : « وهل يجوز استئجار الحائط المزوّق للتنزّه ؟ قيل : نعم . وفيه تردّد » . في الجواز قوّة . 6 أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها قوله : « السادس : أنْ تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها ، ولو أجر عبداً آبقاً لم يصحّ ولو ضمّ إليه شيء . وفيه تردّد » . الأجود الاقتصار بالحكم في الآبق على موضع الوفاق ، وهو البيع . نعم لو كان المستأجر قادراً على تحصيله جاز من غير ضميمة ، كالبيع . وكذا القول في المغصوب لو آجره للغاصب ، أو لمن يتمكَّن من قبضه . قوله : « ولو منعه المؤجر منه سقطت الأُجرة ، وهل له أنْ يلزم ويطالب المؤجر بالتفاوت ؟ فيه تردّد . والأظهر نعم » . سقوط الأُجرة مشروط بالفسخ لا بمطلق منع المؤجر ، وما اختاره المصنّف من التخيير حسن ، فإنْ اختار الفسخ سقط المسمّى ، وإنْ بقي أخذ عوض المنفعة وهو أُجرة مثلها ، ورجع بالتفاوت وهو زيادة أجرة المثل عن المسمّى إنْ كان . قوله : « ولو كان بعد القبض لم يبطل وكان له الرجوع على الظالم » . كان حقّه أنْ يقول : لم يكن له الفسخ لأنّ البطلان منتفٍ على التقديرين فليس هو موضع الاستدراك . ولا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدّة وفي خلالها لحصوله في الموضعين . ولا فرق بين كون الغاصب هو المؤجر أو غيره . قوله : « وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة ، إلا أنْ يعيده صاحبه ويمكَّنه منه . وفيه تردّد » . مقتضى جواز الفسخ أنّ العقد لا ينفسخ بنفسه ، ولا بدّ من تقييده بإمكان إزالة المانع ،
500
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 500