نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 483
< فهرس الموضوعات > العين المعارة < / فهرس الموضوعات > [ العين المُعارة ] قوله : « وهي كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه » . هذا الحكم بحسب الأصل أو الغالب ، وإلا فسيأتي جواز إعارة المنحة ، والمستوفى منها أعيان لا منافع ، كالصوف والشعر واللبن . قوله : « ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه ، وقيل : يجوز أنْ يستبيح ما دونه في الضرر . والأوّل أشبه » . الأقوى عدم جواز التخطَّي مع اليقين مطلقاً ، فإنْ فعل لزمه أُجرة مجموع ما فعل ، ولا يسقط منها مقدار أُجرة المأذون فيه . ص 137 قوله : « ويجوز استعارة الشاة للحلب ، وهي المنحة » . الحلَب بفتح اللام مصدر قولك : حلبت الشاة والناقة أحلبها حلباً . والمِنْحة بالكسر الشاة المستعارة لذلك ، وجواز إعارة الشاة لذلك ثابت بالنصّ على خلاف الأصل لأنّ اللبن المقصود من الإعارة عينٌ لا منفعة . والمشهور تعدية الحكم إلى غير الشاة ممّا يتّخذ للحلب . قوله : « ولو أذن له في البناء والغرس ، ثمّ أمره بالإزالة وجبت الإجابة . وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه ، على الأشبه » . خالف في حكم الزرع الشيخ [1] رحمه الله ، فأوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه ، ففرّق بينه وبين الغرس والبناء بأنّ له وقتاً ينتهي إليه . والأقوى عدم الفرق . قوله : « وعلى الآذِن الأرش » . هو تفاوت ما بين كونه منزوعاً من الأرض وثابتاً فيها بأجرة . قوله : « ولو أعاره أرضاً للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميّت » . المراد بالميّت هنا المسلم ومن بحكمه ، وغاية المنع اندراس عظامه وصيرورته رميماً ،