responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 483


< فهرس الموضوعات > العين المعارة < / فهرس الموضوعات > [ العين المُعارة ] قوله : « وهي كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه » .
هذا الحكم بحسب الأصل أو الغالب ، وإلا فسيأتي جواز إعارة المنحة ، والمستوفى منها أعيان لا منافع ، كالصوف والشعر واللبن .
قوله : « ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه ، وقيل : يجوز أنْ يستبيح ما دونه في الضرر . والأوّل أشبه » .
الأقوى عدم جواز التخطَّي مع اليقين مطلقاً ، فإنْ فعل لزمه أُجرة مجموع ما فعل ، ولا يسقط منها مقدار أُجرة المأذون فيه .
ص 137 قوله : « ويجوز استعارة الشاة للحلب ، وهي المنحة » .
الحلَب بفتح اللام مصدر قولك : حلبت الشاة والناقة أحلبها حلباً .
والمِنْحة بالكسر الشاة المستعارة لذلك ، وجواز إعارة الشاة لذلك ثابت بالنصّ على خلاف الأصل لأنّ اللبن المقصود من الإعارة عينٌ لا منفعة . والمشهور تعدية الحكم إلى غير الشاة ممّا يتّخذ للحلب .
قوله : « ولو أذن له في البناء والغرس ، ثمّ أمره بالإزالة وجبت الإجابة . وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه ، على الأشبه » .
خالف في حكم الزرع الشيخ [1] رحمه الله ، فأوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه ، ففرّق بينه وبين الغرس والبناء بأنّ له وقتاً ينتهي إليه .
والأقوى عدم الفرق .
قوله : « وعلى الآذِن الأرش » .
هو تفاوت ما بين كونه منزوعاً من الأرض وثابتاً فيها بأجرة .
قوله : « ولو أعاره أرضاً للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميّت » .
المراد بالميّت هنا المسلم ومن بحكمه ، وغاية المنع اندراس عظامه وصيرورته رميماً ،



[1] المبسوط 3 : 56 .

483

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست