نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > النظر في حبسه < / فهرس الموضوعات > منه على الواجب من نوع ووصف يليق به عادة . وكذا مئونة التجهيز . قوله : « الثانية : إذا كانت عليه ديون حالَّة ومؤجّلة ، قسّمت أمواله على الحالَّة خاصّة » . أي مؤجّلة عند القسمة ، فلو كانت مؤجّلة عند الحجر وحلَّت عند القسمة شاركت ، وإن كان الحجر ابتداءً لأجل الحالَّة ، ولو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي ، وضرب بجميع المال ، وضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم . [ النظر في حبسه ] ص 83 قوله : « لا يجوز حبس الغريم ، مع ظهور إعساره » . هذا الحكم لا يختصّ بالمفلَّس ، ومن ثمّ عدل عن ضميره إلى الغريم العام . قوله : « أمّا لو شهدتْ بالإعسار ، لم يقبل حتّى تكون مطَّلعة على أُموره بالصحبة المؤكَّدة » . إنّما اعتبر الاطَّلاع هنا دون السابق لأنّ الشهادة بتلف المال تتضمّن الإثبات المحض ، والاطَّلاع عليه محسوس ، وهو يحصّل الغرض من فقره ، بخلاف الشهادة بالإعسار مطلقاً ، فإنّ الأموال من شأنها أن تخفى ، فلا بدّ من الشاهدين من المعاشرة الباطنة للمشهود له ، بحيث يطَّلعان بها على باطن أمره غالباً ، ومرجع هذه الشهادة إلى النفي ، والشهادة بها مطلقة غير مسموعة ، فلا بدّ من تضمّنها الإثبات على وجه ينضبط به النفي ، بأن يقول : إنّه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه ، ونحو ذلك . وكذا القول في جميع الشهادات التي على هذا النهج ، كالشهادة على المالك يوم إخراج الزكاة ، وعلى نفي البيع والقرض ، وغيرها . قوله : « وهل يزول الحجر عنه بمجرّد الأداء ، أو يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ الأَوْلى أنّه يزول بالأداء لزوال سببه » . قويّ .
411
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 411