responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > القول في منع التصرف < / فهرس الموضوعات > قوله : « الرابع : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه » .
إنّما الحجر عليه مع التماس البعض إذا كانت ديونهم بقدر يجوز الحجر به عليه ثمّ يعمّ الحجر الجميع لثبوت الديون كلَّها واستحقاق أربابها المطالبة بها بخلاف المؤجّلة .
[ القول في منع التصرّف ] قوله : « ويمنع من التصرّف احتياطاً للغرماء » .
إنّما يمنع من التصرّف المبتدئ في المال لأمن مطلق التصرّف ، فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب لأنّه ليس بابتداء تصرّفٍ ، ولا من في غير المال كالنكاح والطلاق ، واستيفاء القصاص والعفو عنه ، ونحوها ولعلّ الاحتياط للغرماء ينبّه على ذلك إذ لا ضرر عليهم فيما ذكر ، وكذا لا يمنع . ممّا يفيد تحصيل المال ولا يقتضي تصرّفاً فيه ، كالاحتطاب ، والاتّهاب ، وقبول الوصيّة ، فيملك به وإن منع من التصرّف فيه .
قوله : « فلو تصرّف كان باطلًا » .
الأقوى أنّه يمنع موقوفاً على إجازة الغرماء ، أو على فضله عن الدين بعد قسمة ماله عليهم ، ويتصوّر الفضل مع قصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله ، أو إبراء بعض غرمائه ونحوه .
ص 78 قوله : « أمّا لو أقرّ بدين سابق صحّ ، وشارك المقرّ له الغرماء » .
الأقوى عدم المشاركة وإن صحّ الإقرار .
قوله : « وكذا لو أقرّ بعينٍ دفعت إلى المقرّ له ، وفيه تردّد » .
الأقوى عدم نفوذ الإقرار معجّلًا في الموضعين قوله : « ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، قيل : يقبل قوله مع يمينه ويقرّ في يده » .
هذا القول [1] متفرّع على قبول إقراره بالعين معجّلًا ، والأصل ممنوع .
قوله : « ولو اشترى بخيار ، وأفلس والخيار باقٍ ، كان له إجازة البيع وفسخه لأنّه ليس بابتداء تصرّف » .



[1] وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 279 .

407

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست