responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397


< فهرس الموضوعات > الحق < / فهرس الموضوعات > قوله : « وكذا لو رهن عند الكافر عبداً مسلماً ، أو مصحفاً ، وقيل : يصحّ ويوضع على يد مسلم ، وهو أولى » .
قويّ .
قوله : « ويصحّ الرهن في زمان الخيار . لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه » .
مقتضى التعليل أنّ الراهن هو المشتري ، بناءً على انتقال الملك إليه بالعقد ، خلافاً للشيخ [1] . ويشكل حينئذٍ جواز رهن المشتري وإن قلنا . بملكه لما فيه من التعرّض لإبطال حقّ البائع .
نعم لو كان الخيار له خاصّة فلا إشكال ، ويكون الرهن مبطلًا للخيار . وكذا يجوز للبائع رهنه لو كان الخيار له ، أو لهما ، ويكون فسخاً للبيع .
قوله : « يصحّ رهن العبد المرتدّ . والجاني خطأً ، وفي العمد تردّد ، والأشبه الجواز » .
قويّ ، ثمّ إنْ قُتل بطل الرهن ، وإن فداه مولاه أو عفا الولي بقي رهناً .
قوله : « ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإنْ شرط بيعه جاز وإلا بطل ، وقيل : يصحّ ويجبر مالكه على بيعه » .
قويّ ، وموضع الخلاف ما لا يمكن إصلاحه بتجفيفه ، كالعنب . وإلا صحّ رهنه اتّفاقاً .
واحترز بقوله : « قبل الأجل » عمّا لو كان لا يفسد الأبعد حلوله ، بحيث يمكن بيعه قبله ، فإنّه لا يمنع . وكذا لو كان الدين حالا لإمكان حصول المقصود منه . وحيث يصحّ الرهن ويترك المرتهن البيع فيفسد ضمن ، إن لم ينهه المالك عن البيع ، وإلا لم يضمن .
[ في الحقّ ] ص 69 قوله : « وكذا مال الكتابة ، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه » .
الخلاف مبنيّ على لزومها وعدمه ، والأقوى أنّها لازمة مطلقاً ، فيصحّ الرهن على مالها مطلقاً .



[1] قاله في المبسوط 2 : 211 .

397

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست