نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39
< فهرس الموضوعات > واجبات غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > قوله : « والجلوس في المساجد » . بل اللبث فيها وإن لم يجلس ، دون الجواز فإنّه مكروهٌ لا غير . قوله : « ووضعُ شيءٍ فيها » . وإن كان من خارجِ المسجد ، أو لم يستلزم اللبثَ . [ واجبات غسل الجنابة ] قوله : « أمّا الغسل فواجباته خمسة . وتخليلُ ما لا يصلُ إليه الماءُ إلا به » . أي ما لا يصلُ الماء إلى البدن الذي تحت ما يجب تخليلُه كالخاتم إلا بالتخليل . قوله : « والترتيب » . الواجبُ في الغسل الترتيب بين الأعضاء لا فيها ، فيجوز غسل الأسفل منها قبل الأعلى . والرأس والرقبةُ عضو واحدٌ ، ويجب إدخالُ جزءٍ من غير المغسولِ فيه من باب المقدّمة مع عدم المَفْصِل المحسوس . قوله : « ويسقط الترتيبُ بارتماسةٍ واحدةٍ » . المراد بالارتماس دخولُه تحت الماء دفعةً واحدة عرفيّةً بحيث يشمل الماءُ البشرةَ في زمانٍ قليلٍ ، وفي حكمه الوقوفُ تحت المَجرى والمطر الغزِيرين ، والنيّةُ فيه مقارنة لجزءٍ من البدن مع اتباعه الباقي بغير مُهلةٍ . ص 20 قوله : « إذا رأى المُغتسل بللًا بعدَ الغُسل ، فإن كان بال أو استبرأ لم يُعِد ، وإلا كان عليه الإعادةُ » . المرادُ بالبَلَل : المشتبه ، فلو عَلِمَه نوعاً لحقه حكمُه . وإنّما لا يعيدُ مع الاستبراء خاصّةً إذا لم يمكنه البولُ ، وإلا فلا حكم له . ومعنى عدم الإعادةِ مع البول عدم إعادة الغُسل ، وهو موضع البحث ، لكن يجب عليه الوضوء إن لم يكن استبرأ بعدَه ، وحينئذٍ فالصور خمسٌ : الأُولى : بال واستبرأ بعده ، فلا إعادة مطلقاً . الثانية : عكسه ، فيعيد الغسل .
39
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39