نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 356
< فهرس الموضوعات > تصرية الشاة < / فهرس الموضوعات > قوله : « وكلّ ما يشترطه المشتري على البائع ممّا يسوغ فأخلّ به ثبت به الخيار وإن لم يكن فواته عيباً ، كاشتراط الجعودة في الشعر والتأشير في الأسنان والزجج في الحواجب » . تأشير الأسنان تحديد أطرافها [1] . وزجج الحواجب دقّتها وامتدادها [2] . واشتراط ذلك يقتضي كونه خلقيّاً لا متكلَّفاً . قوله : « الأُولى : التصرية تدليس » . « التصرية » مصدر قولك : صرّيت ، إذا جمعت ، من الصري وهو الجمع . تقول صَرَى الماء في الحوض إذا اجتمع فيه ، وصرّيت الشاة إذا لم تحلُبها في وقت العادة فيجتمع اللبن في ضرعها . وهو المراد هنا ، فإنّه تدليس على الجاهل بحالها . و « التدليس » تفعيل من الدلس بالتحريك وهو الظلمة ، كأنّ المدلَّس بمخادعته آتٍ في ظلمة . قوله : « ويردّ معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذّر ، وقيل : بل يردّ ثلاثة أمداد من طعام » . الأقوى الأوّل . والمعتبر في القيمة يوم الدفع حيث يتعذّر المثل . والمراد باللبن الموجود حال البيع ، أمّا المتجدّد بعد العقد فهو للمشتري على الأقوى . قوله : « وتختبر بثلاثة أيّام » . هذا إذا لم يعلم كونها مصرّاة بالبيّنة أو إقرار البائع ، وإلا جاز الفسخ قبل الثلاثة مع تحقّق النقصان ، وحيث تثبت التصرية بالاختبار فالخيار على رأس الثلاثة ، أو بالبيّنة أو الإقرار فيمتدّ بامتداد الثلاثة ، بشرط عدم التصرّف بغير الاختبار . قوله : « وتثبت التصرية في الشاة قطعاً وفي الناقة والبقرة تردّد » . الأقوى ثبوتها فيهما . [ تصرية الشاة ] قوله : « ولو صرّى أمةً لم يثبت الخيار ، مع إطلاق العقد . وكذا لو صرّى البائع أتاناً » . هي بفتح الهمزة الحمارة ، ولا يقال فيها أتانة .