responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356


< فهرس الموضوعات > تصرية الشاة < / فهرس الموضوعات > قوله : « وكلّ ما يشترطه المشتري على البائع ممّا يسوغ فأخلّ به ثبت به الخيار وإن لم يكن فواته عيباً ، كاشتراط الجعودة في الشعر والتأشير في الأسنان والزجج في الحواجب » .
تأشير الأسنان تحديد أطرافها [1] . وزجج الحواجب دقّتها وامتدادها [2] . واشتراط ذلك يقتضي كونه خلقيّاً لا متكلَّفاً .
قوله : « الأُولى : التصرية تدليس » .
« التصرية » مصدر قولك : صرّيت ، إذا جمعت ، من الصري وهو الجمع . تقول صَرَى الماء في الحوض إذا اجتمع فيه ، وصرّيت الشاة إذا لم تحلُبها في وقت العادة فيجتمع اللبن في ضرعها . وهو المراد هنا ، فإنّه تدليس على الجاهل بحالها .
و « التدليس » تفعيل من الدلس بالتحريك وهو الظلمة ، كأنّ المدلَّس بمخادعته آتٍ في ظلمة .
قوله : « ويردّ معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذّر ، وقيل : بل يردّ ثلاثة أمداد من طعام » .
الأقوى الأوّل . والمعتبر في القيمة يوم الدفع حيث يتعذّر المثل . والمراد باللبن الموجود حال البيع ، أمّا المتجدّد بعد العقد فهو للمشتري على الأقوى .
قوله : « وتختبر بثلاثة أيّام » .
هذا إذا لم يعلم كونها مصرّاة بالبيّنة أو إقرار البائع ، وإلا جاز الفسخ قبل الثلاثة مع تحقّق النقصان ، وحيث تثبت التصرية بالاختبار فالخيار على رأس الثلاثة ، أو بالبيّنة أو الإقرار فيمتدّ بامتداد الثلاثة ، بشرط عدم التصرّف بغير الاختبار .
قوله : « وتثبت التصرية في الشاة قطعاً وفي الناقة والبقرة تردّد » .
الأقوى ثبوتها فيهما .
[ تصرية الشاة ] قوله : « ولو صرّى أمةً لم يثبت الخيار ، مع إطلاق العقد . وكذا لو صرّى البائع أتاناً » .
هي بفتح الهمزة الحمارة ، ولا يقال فيها أتانة .



[1] الصحاح 2 : 579 ، « أشر » .
[2] الصحاح 1 : 319 ، « زجج » .

356

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست