نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 349
< فهرس الموضوعات > اختلاف المتبايعين < / فهرس الموضوعات > لا شبهة في جواز أخذ عوض القرض إذا تراضيا عليه لانتفاء المانع منه ، وهو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه . وإنّما الكلام في وجوب دفع العوض في غير بلد القرض لأنّ إطلاقه منزّل على قبضه في بلده ، فليس للمقرِض المطالبة به في غيره ، كما أنّه لو بذله له المقترض لم يجب عليه قبضه أيضاً ، لما في نقله إلى ما عيّنه الشارع موضعاً للقبض من المئونة . وإذا لم يجب عليه دفع عين الحقّ فكذا قيمته لعدم وقوع المعاوضة عليها . والمشهور عدم الوجوب . قوله : « فإن كان غصباً لم يجب دفع المثل ، وجاز دفع القيمة بسعر العراق . والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان » . قويّ . قوله : « السادسة : لو اشترى عيناً بعين ، وقبض أحد هما ثمّ باع ما قبضه ، وتلفت العين الأُخرى في يد بائعها ، بطل البيع الأوّل » . إنّما لم يفسخ البيع الثاني لأنّ العين المبيعة كانت ملكاً خالصاً للبائع ، وإنّما طرأ البطلان على العقد بعد انتقال العين فلا يؤثّر فيما سبق من التصرّفات ، بل يلزم البائع الثاني بدفع المثل إنْ كانت العين مثليّة والقيمة إنْ كانت قيميّة وهل المعتبر فيه يوم البيع ، أو يوم تلف العين الأُخرى ؟ الأجود الثاني . [ اختلاف المتبايعين ] ص 27 قوله : « الأُولى : إذا اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه إنْ كان المبيع باقياً ، وقول المشتري [ مع يمينه ] إنْ كان تالفاً » . هذا هو المشهور ، ومستنده رواية [1] مرسلة . ولو قيل بتقديم قول المشتري مطلقاً كان حسناً . قوله : « الثالثة : إذا اختلفا في المبيع ، فقال البائع : بعتك ثوباً ، فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع أيضاً » .
[1] هي رواية مرسلة رواها الكليني في الكافي 5 : 174 ، باب إذا اختلف البائع والمشتري ، ح 1 والشيخ الصدوق في الفقيه 3 : 171 / 765 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 26 / 109 ، 299 - 230 / 1001 .
349
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 349