نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 324
< فهرس الموضوعات > المقيم للحد < / فهرس الموضوعات > ص 312 قوله : « ولو افتقر إلى الجرح أو القتل ، هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، إلا بإذن الإمام ، وهو الأظهر » . قويّ بالنسبة إلى القتل ، أمّا الجرح فالأوّل قويّ . [ المقيم للحدّ ] قوله : « لا يجوز لأحد إقامة الحدود ، إلا للإمام مع وجوده ، أو من نصبه لإقامتها . ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه » . مع المشاهدة أو إقرار الرقّ الكامل به ، أمّا بثبوته بالبيّنة فيتوقّف على الحاكم . قوله : « وهل يقيم الرجل الحدّ على ولده وزوجته ؟ فيه تردّد » . الجواز حسن إن كان الأب والزوج فقيهاً ، وإلا فالمنع أحسن . قوله : « ولو ولي والٍ من قبل الجائر ، وكان قادراً على إقامة الحدود ، هل له إقامتها ؟ قيل : نعم » . قويّ إن كان فقيهاً ، وإلا فالمنع أقوى . ص 313 قوله : « وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام » . هذا هو الأقوى ، ولا يخفى أنّ ذلك مع أمن الضرر عليه وعلى غيره من المؤمنين . قوله : « ولا يحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام ، مطَّلع على مأخذها » . المراد به الفقيه المجتهد ، وكما لا يجوز الحكم لغيره لا يجوز الإفتاء إلا بطريق الحكاية عن المجتهد الحيّ دون الميّت على الأشهر . قوله : « ولو نصب الجائر قاضياً مُكرِهاً له ، جاز الدخول معه ، دفعاً لضرره » . إنّما يتوقّف الجواز على الإكراه مع عدم اتّصاف الحاكم بشرائط الفتوى ، وعدم تمكَّنه من إجراء الأحكام على وجهها الشرعي ، وإلا جاز قبوله ، بل قد يجب . ويتحقّق الخوف من المخالفة على نفسه وماله وعِرْضه ، ويختلف ذلك بحسب أحوال الناس .
324
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 324