responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > مراتب الإنكار < / فهرس الموضوعات > التجويز قائم مع الظنّ ، فلا يطابق أوّل الكلام لآخره .
نعم يتمشّى ذلك في الشرط الرابع لأنّ الضرر المسوّغ للتحرّز منه يكفي فيه ظنّه .
[ مراتب الإنكار ] قوله : « ومراتب الإنكار ثلاث : القلب ، وهو يجب وجوباً مطلقاً » .
الإنكار القلبي يطلق على معنيين :
أحدهما : إيجاد كراهة المنكر في القلب ، بأن يعتقد وجوب المتروك وتحريم المفعول مع كراهته للواقع .
والثاني : الإعراض عن فاعل المنكر وإظهار الكراهية له بسبب ارتكابه .
والمعنى الأوّل يجب على كلّ مكلَّف لأنّه من مقتضى الإيمان ، سواءً كان هناك منكر واقع أم لا ، وسواء جوّز به التأثير أم لا ، إلا أنّ هذا المعنى لا يكاد يدخل في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاقتضائهما طلب الفعل أو الترك ، ولا طلب في هذا المعنى ، فلا يعدّ معتقده آمراً ولا ناهياً ، بخلاف المعنى الثاني ، فإنّ الإنكار والطلب يتحقّقان في ضمنه .
ووجوبه مشروط بالشرائط المذكورة لأنّه يظهر على فاعله ، ويجري فيه خوف الضرر وعدمه ، وتجويز التأثير وعدمه ، ومن هنا يظهر أنّ المعنى الأوّل لا يدخل في إطلاق قوله : « و لا يجب النهي ما لم تكمل شروط أربعة . » إذا تقرّر ذلك فقول المصنّف : « و مراتب الإنكار ثلاث : بالقلب ويجب وجوباً مطلقاً » [1] إن أراد به المعنى الأوّل ، كما هو الظاهر من الإطلاق أشكل بعدم دخوله في مراتب الإنكار والنهي ، بأنّه لا يشترط بالشروط المذكورة .
وإن أراد المعنى الثاني ، كما يشعر به قوله : ويجب دفع المنكر بالقلب أوّلًا ، كما إذا عرف . لم يكن للتقييد بالإطلاق فائدة لأنّ إظهار الكراهة الذي جعله معنى الإنكار القلبي ثانياً مشروط بالشرائط كغيره من المراتب .



[1] شرائع الإسلام 1 : 311 .

323

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست