responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو المعروف والمنكر < / فهرس الموضوعات > كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ ما هو المعروف والمنكر ] ص 310 قوله : « المعروف : كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دَلّ عليه » .
المراد بالفعل الحسن هنا : الجائز بالمعنى الأعمّ الشامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه ، وقد عرّفوه بأنّه ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله ، ويقابله القبيح .
وخرج بقوله : « اختصّ بوصف زائد على حسنه » المباح ، فإنّه لا يختصّ بوصف زائد . ولا بدّ من إخراج المكروه أيضاً لأنّه ليس بمعروف مع دخوله في تعريف الحسن ، وإنّما لم يخرج بالوصف الزائد لأنّه لم يشرط فيه كونه راجحاً ، والوصف المرجوح يصدق عليه أنّه زائد على الحسن .
وأراد بقوله في التعريف : « إذا عرف فاعله ذلك » الحسن والقبيح العقليّين لأنّهما يعرفان بالعقل .
وبقوله : « أو دُلّ عليه » إدخال الحسن والقبيح السمعيّين لتوقّف معرفة حسنهما وقبحهما على الدالّ ، وهو الله تعالى والنبيّ أو من يقوم مقامه .
قوله : « والمنكر : كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه ، أو دلّ عليه » .
المراد بالقبيح الحرام ، وعلى هذا فالمكروه خارج من القسمين ، فلا يتحقّق الأمر به ولا النهي عنه ، وكان ينبغي إدراجه ، فإنّ النهي عنه مستحبّ كالأمر بالمندوب .

321

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست