نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 319
< فهرس الموضوعات > قتال أهل البغي < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو أصرّ فقتل ، هل يملك أطفاله ؟ قيل : لا ، استصحاباً لحالتهم الأُولى » . عدم تملَّكهم أقوى . قوله : « إذا فعل أهل الذمّة . ما هو سائغ في شرع الإسلام وليس بسائغ في شرعهم وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنى واللواط ، فالحكم فيه كما في المسلم ، وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم » . هذا إذا كان له عندهم عقوبة وإن لم يوافق ما عندنا كمّاً وكيفاً ، ولا تعيّن حدّه . قوله : « إذا اشترى الكافر مصحفاً لم يصحّ البيع ، وقيل : يصحّ ويرفع يده ، والأوّل أنسب بأعظم الكتاب العزيز » . إنّما جعله أنسب لعدم وقوفه على دليل يدلّ على البطلان ، بل غايته التحريم ، وهو لا يدلّ على الفساد في العقود ، فيصحّ البيع ويجبر على بيعه من مسلمٍ ، لكن مناسبة التعظيم لكتاب الله تعالى تقتضي البطلان . [ قتال أهل البغي ] ص 307 قوله : « وإذا قام به مَن فيه غَناء سقط عن الباقين » . الغَناء بفتح الغين المعجمة النفع والإجزاء ، والكلام في هذه الأحكام كما تقدّم في حرب المشركين . قوله : « لا يجوز تملَّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر » . هذا موضع وفاق ، وقد ادّعى الإجماع عليه جماعة منهم الشهيد في الدروس [1] . ومنه يُستفاد تحريم أموال سائر فِرَق الإسلام وإن حكم بكفرهم لأنّ هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الكتاب [2] والسنّة [3] . ص 308 قوله : « وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا يُنقل ويُحوّل ؟ قيل : لا لما ذكرناه من العلَّة ، وقيل : نعم » .