responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > قتال أهل البغي < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو أصرّ فقتل ، هل يملك أطفاله ؟ قيل : لا ، استصحاباً لحالتهم الأُولى » .
عدم تملَّكهم أقوى .
قوله : « إذا فعل أهل الذمّة . ما هو سائغ في شرع الإسلام وليس بسائغ في شرعهم وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنى واللواط ، فالحكم فيه كما في المسلم ، وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم » .
هذا إذا كان له عندهم عقوبة وإن لم يوافق ما عندنا كمّاً وكيفاً ، ولا تعيّن حدّه .
قوله : « إذا اشترى الكافر مصحفاً لم يصحّ البيع ، وقيل : يصحّ ويرفع يده ، والأوّل أنسب بأعظم الكتاب العزيز » .
إنّما جعله أنسب لعدم وقوفه على دليل يدلّ على البطلان ، بل غايته التحريم ، وهو لا يدلّ على الفساد في العقود ، فيصحّ البيع ويجبر على بيعه من مسلمٍ ، لكن مناسبة التعظيم لكتاب الله تعالى تقتضي البطلان .
[ قتال أهل البغي ] ص 307 قوله : « وإذا قام به مَن فيه غَناء سقط عن الباقين » .
الغَناء بفتح الغين المعجمة النفع والإجزاء ، والكلام في هذه الأحكام كما تقدّم في حرب المشركين .
قوله : « لا يجوز تملَّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر » .
هذا موضع وفاق ، وقد ادّعى الإجماع عليه جماعة منهم الشهيد في الدروس [1] .
ومنه يُستفاد تحريم أموال سائر فِرَق الإسلام وإن حكم بكفرهم لأنّ هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الكتاب [2] والسنّة [3] .
ص 308 قوله : « وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا يُنقل ويُحوّل ؟ قيل : لا لما ذكرناه من العلَّة ، وقيل : نعم » .



[1] الدروس 2 : 42 .
[2] البقرة ( 2 ) : 188 .
[3] الكافي 7 : 412 ، باب أدب الحكم ، ح 1 الفقيه 3 : 8 / 10 التهذيب 6 : 225 / 541 .

319

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست