نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 30
< فهرس الموضوعات > كيفية الوضوء < / فهرس الموضوعات > قوله : « وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه » . أو اسم نبيّ ، أو إمامٍ مقصودٍ بالكتابة ، هذا إذا لم تُصبه نجاسةٌ ، وإلا حَرُم . قوله : « والكلام إلا بذكر الله . أو حاجة يضرُ فوتها » . بشرط أن لا يمكن تحصيلها بدون الكلام ، فلو اندفعت الحاجةُ بالإشارةِ ونحوِها لم تزل الكراهيةُ . ويستثنى أيضاً ردّ السلام وإن كره السلام على المتخلَّي . وحمدُ الله عند العطاس ، وحكايةُ الأذان غير الحيعلات من جملة الذكر . [ كيفيّة الوضوء ] ص 12 قوله : « وهل تجب نيّة رفع الحدث ، أو استباحة شيء ممّا تشترط فيه الطهارة ؟ الأظهر أنّه لا تجبُ » . الأحوطُ نيّة أحد الأمرين مع ما ذكر . قوله : « ولا تُعتبر النيّة في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث » . بمعنى زَوال النجاسةِ بدونها ، لكن يتوقّف عليها حصولُ الثواب ، كما يتوقّف عليها ثوابُ كلّ عملٍ . قوله : « ولو ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة التبرّد ، أو غير ذلك كانت طهارتُه مجزيةً » . الأقوى البطلان ، ومثلُه إرادة التنظيف والتسخّن بالماء الحارّ ونحوه . قوله : « ووقتُ النيّةِ عند غَسل الكفّين » . المستحبّ لأجل الوضوء ، فلو كان غيره لم يُجزئ عنده . قوله : « ويجب استدامة حكمِها إلى الفراغ » . المراد ب « الاستدامة الحكميّة » أن لا ينوي نيّةً تنافي النيّة الأُولى ، أو تنافي بعض مميّزاتها قبل الفراغ من الوضوء ، ومتى أخلّ بها بطلت النيّةُ بالنسبة إلى باقي الأفعال لا الوضوء فيستأنفها للباقي . قوله : « وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يُجز عنه » . الأقوى تداخلُ أسباب الغسل مطلقاً ، وإجزاء غسلٍ واحد عنها . ثمّ إن كان أحدُ الأسباب الجنابةَ لم يجب مع الغسل وضوءٌ ، وإلا وجب الوضوء ، ولو جامعها
30
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 30