responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30


< فهرس الموضوعات > كيفية الوضوء < / فهرس الموضوعات > قوله : « وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه » .
أو اسم نبيّ ، أو إمامٍ مقصودٍ بالكتابة ، هذا إذا لم تُصبه نجاسةٌ ، وإلا حَرُم .
قوله : « والكلام إلا بذكر الله . أو حاجة يضرُ فوتها » .
بشرط أن لا يمكن تحصيلها بدون الكلام ، فلو اندفعت الحاجةُ بالإشارةِ ونحوِها لم تزل الكراهيةُ . ويستثنى أيضاً ردّ السلام وإن كره السلام على المتخلَّي . وحمدُ الله عند العطاس ، وحكايةُ الأذان غير الحيعلات من جملة الذكر .
[ كيفيّة الوضوء ] ص 12 قوله : « وهل تجب نيّة رفع الحدث ، أو استباحة شيء ممّا تشترط فيه الطهارة ؟ الأظهر أنّه لا تجبُ » .
الأحوطُ نيّة أحد الأمرين مع ما ذكر .
قوله : « ولا تُعتبر النيّة في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث » .
بمعنى زَوال النجاسةِ بدونها ، لكن يتوقّف عليها حصولُ الثواب ، كما يتوقّف عليها ثوابُ كلّ عملٍ .
قوله : « ولو ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة التبرّد ، أو غير ذلك كانت طهارتُه مجزيةً » .
الأقوى البطلان ، ومثلُه إرادة التنظيف والتسخّن بالماء الحارّ ونحوه .
قوله : « ووقتُ النيّةِ عند غَسل الكفّين » .
المستحبّ لأجل الوضوء ، فلو كان غيره لم يُجزئ عنده .
قوله : « ويجب استدامة حكمِها إلى الفراغ » .
المراد ب « الاستدامة الحكميّة » أن لا ينوي نيّةً تنافي النيّة الأُولى ، أو تنافي بعض مميّزاتها قبل الفراغ من الوضوء ، ومتى أخلّ بها بطلت النيّةُ بالنسبة إلى باقي الأفعال لا الوضوء فيستأنفها للباقي .
قوله : « وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يُجز عنه » .
الأقوى تداخلُ أسباب الغسل مطلقاً ، وإجزاء غسلٍ واحد عنها . ثمّ إن كان أحدُ الأسباب الجنابةَ لم يجب مع الغسل وضوءٌ ، وإلا وجب الوضوء ، ولو جامعها

30

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست