نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294
< فهرس الموضوعات > صيد الحرم < / فهرس الموضوعات > قوله : « إذا وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن » . مع التعدّي أو التفريط ، أمّا مع عدمهما وقصد الإحسان بتخليصه ، ففي الضمان نظر من حيث إنّه محسن ، ومثله ما لو خلَّصه من فم المفترس ونحوه . قوله : « مَن دلّ على صيدٍ فقُتل ضمنه » . المراد بالدالّ هنا المحرم ، سواء كان في الحلّ أم الحرم ، ومثله المحلّ في الحرم ، أمّا لو كان محلَّا في الحلّ فدلّ محرماً ضمن المحرم خاصّة ، وأثم المحلّ على الأقوى . [ في صيد الحرم ] ص 266 قوله : « يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ » . استثني من ذلك القمّل والبراغيث ، فإنّ قتلهما لا يحرم على المحلّ في الحرم . قوله : « فمن قتل صيداً في الحرم كان عليه فداؤه » . المراد بالقاتل هنا المحلّ بقرينة المقام ، والمراد بالفداء هنا القيمة لأنّها هي الواجب على المحلّ في صيد الحرم ، وإن كان الغالب إطلاقه على غيرها . قوله : « ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كلّ واحد فداء ، وفيه تردّد » . الأقرب وجوبه على كلّ واحد . قوله : « وهل يحرم وهو يؤمّ الحرم ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه » . المراد بما يؤمّ الحرم الخارج عنه في الحلّ مع كونه قاصداً ومتوجّهاً إليه بحيث تدلّ القرائن على إرادته دخوله ، والأقوى كراهة قتله واستحباب الكفّارة عنه . قوله : « لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردّد » . هذا كالمستثنى ممّا تقدّم ، بمعنى أنّ ما يؤمّ الحرم لا يضمن إلا أن يموت في الحرم ، والأقوى عدم الضمان . وموضع الخلاف ما لو رمى في الحلّ فمات في الحرم ، سواء كان ، آمّاً للحرم أم لا ، فكان الأولى التعميم لئلا يوهم اختصاصه بالإثم حيث فرّعه عليه . قوله : « ويكره الاصطياد بين البريد والحرم » . هذا البريد خارج الحرم محيط به من كلّ جانب ، وهو حرم الحرم ، والمراد بالاصطياد
294
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294