responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > صيد الحرم < / فهرس الموضوعات > قوله : « إذا وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن » .
مع التعدّي أو التفريط ، أمّا مع عدمهما وقصد الإحسان بتخليصه ، ففي الضمان نظر من حيث إنّه محسن ، ومثله ما لو خلَّصه من فم المفترس ونحوه .
قوله : « مَن دلّ على صيدٍ فقُتل ضمنه » .
المراد بالدالّ هنا المحرم ، سواء كان في الحلّ أم الحرم ، ومثله المحلّ في الحرم ، أمّا لو كان محلَّا في الحلّ فدلّ محرماً ضمن المحرم خاصّة ، وأثم المحلّ على الأقوى .
[ في صيد الحرم ] ص 266 قوله : « يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ » .
استثني من ذلك القمّل والبراغيث ، فإنّ قتلهما لا يحرم على المحلّ في الحرم .
قوله : « فمن قتل صيداً في الحرم كان عليه فداؤه » .
المراد بالقاتل هنا المحلّ بقرينة المقام ، والمراد بالفداء هنا القيمة لأنّها هي الواجب على المحلّ في صيد الحرم ، وإن كان الغالب إطلاقه على غيرها .
قوله : « ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كلّ واحد فداء ، وفيه تردّد » .
الأقرب وجوبه على كلّ واحد .
قوله : « وهل يحرم وهو يؤمّ الحرم ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه » .
المراد بما يؤمّ الحرم الخارج عنه في الحلّ مع كونه قاصداً ومتوجّهاً إليه بحيث تدلّ القرائن على إرادته دخوله ، والأقوى كراهة قتله واستحباب الكفّارة عنه .
قوله : « لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردّد » .
هذا كالمستثنى ممّا تقدّم ، بمعنى أنّ ما يؤمّ الحرم لا يضمن إلا أن يموت في الحرم ، والأقوى عدم الضمان . وموضع الخلاف ما لو رمى في الحلّ فمات في الحرم ، سواء كان ، آمّاً للحرم أم لا ، فكان الأولى التعميم لئلا يوهم اختصاصه بالإثم حيث فرّعه عليه .
قوله : « ويكره الاصطياد بين البريد والحرم » .
هذا البريد خارج الحرم محيط به من كلّ جانب ، وهو حرم الحرم ، والمراد بالاصطياد

294

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست