نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 293
< فهرس الموضوعات > 3 - السبب < / فهرس الموضوعات > إنّما نسب ذلك إلى القيل لعدم ظهور مستنده ، مع عدم مناسبته للقواعد الماضية من وجوب الفداء على المحرم في الحلّ ، والقيمة على المحلّ في الحرم ، والأمرين على جامع الوصفين . والذي يطابقها منه أن يحمل الحكم المذكور على ما لو نفّرها المحرم في الحلّ ، فلو كان محلَّا في الحرم وجبت القيمة ، أو محرماً في الحرم وجبت القيمة والشاة ، خصوصاً إذا لم يعد ، فإنّه منزّل منزلة الإتلاف . ولو كان المنفّر حمامة واحدة ولم تعد لزم مساواة حكمها عائدة لعدمه ، وهو بعيد ، وكذا لو كان اثنتان فعادت واحدة وبقي واحدة . قوله : « إذا أوقد جماعة ناراً فوقع فيها صيد ، لزم كلّ واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد » . إطلاقه كغيره يشمل المحلَّين والمحرمين في الحرم وفي الحلّ ، والذي دلَّت عليه الرواية [1] التي هي مستند الحكم أنّهم كانوا محرمين في غير الحرم ، وعلى هذا فيتضاعف الواجب لو كانوا محرمين في الحرم . ولو اختلفوا في القصد وعدمه تعدّد الجزاء على من قصد ، وعلى من لم يقصد فداء واحد . ويشكل مع اتّحاده لاستلزام مساواة القاصد لغيره . ولو كان الموقد واحداً وقصد فعليه الجزاء ، ولو لم يقصد فإشكال كالسابق . قوله : « السائق يضمن ما تجنيه دابّته ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها » هذا الحكم غير مختصّ بالصيد ، بل ضمان جناية الدابّة كذلك على كلّ حالٍ . قوله : « إذا أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه ضمن ، وكذا لو أمسك المحلّ صيداً له طفل في الحرم » . المحكوم بضمانه هو الطفل لأنّ المفروض تلفه بالسببيّة ، وأمّا الممسك فإن تلف ضمن أيضاً ، وإلا فلا . والمفروض كون الممسك مُحرماً ، سواء كان في الحلّ أو الحرم ، والمضمون بحسب حاله ، وإطلاقه الضمان كذلك يشمل ما لو أمسكه في الحرم فتلف الولد في الحلّ ، والحكم فيه كذلك على الأقوى .