نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 29
< فهرس الموضوعات > سنن الخلوة < / فهرس الموضوعات > قوله : « وإذا لم يتعدّ كان مخيّراً بين الماء والأحجار » . وفي حكم الأحجار ما يزيلُ النجاسة من الأجسامِ الطاهرةِ الصلبة الجافّةِ غيرِ المحترمة ، كالخِرَقِ والخَزفِ والخَشَبِ . ص 11 قوله : « إزالة العين دون الأثر » . المراد بالأثر الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحلّ التي لا تزول إلا بالماء ، وليس هو الرطوبةُ ولا اللونُ . قوله : « ولا يُستعمل الحجرُ المستعمل » . مع نجاستِه ، فلو طهر أو كان طاهراً كالمكمّل للثلاثة بعد نقاء المحلّ جاز استعماله . قوله : « ولو استعمل ذلك لم يُطهِّره » . الأقوى أنّ العظمَ والروْثَ الصلب والمعطومِ يُطَهِّرُ وإن أثِمَ الفاعل . [ سنن الخلوة ] قوله : « فالمندوبات : تغطيةُ الرأس » . إن كان مكشوفاً ، ويستحبّ التقنّع فوق العمّامة أيضاً . قوله : « والمكروهات : الجلوس في الشوارع والمشارع » . الشوارع : هي الطرق ، والمشارع : موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار . قوله : « وتحت الأشجار المثمرةِ » . أي التي من شأنها أن تُثمر وإن لم تكن مثمرةً بالفعل ، والكراهةُ مشروطةٌ بعدم استلزامه التصرّف في مال الغير بأن يكون المحلّ له ، ولم يستلزم أذى الثمرة ولا الشجرة لو كانت لغيره ، وإلا حرم . قوله : « ومواضع اللعن » . هي كلّ موضعٍ يُلعن فاعل الحدث فيه ، وروى أنّها أبوابُ الدور . قوله : « واستقبال الشمس والقمر بفَرجِه » . فلو جعل بينهما حائلًا ولو ثوباً زالت الكراهيّة وإن استقبل الجهة ، بخلاف استقبال القبلة واستدبارها فإنّ المعتبر فيهما الجهة .
29
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 29