responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > مالا يتعلق به كفارة < / فهرس الموضوعات > بالأصالة ، ومن المحرّم الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ والزنبور والقمّل والأسد والعضاية .
قوله : « وقيل : يشترط أن يكون حلالًا » .
لا يشترط لما تقدّم من تحريم تلك المحرّمات .
[ ما لا يتعلَّق به كفّارة ] قوله : « فالأوّل . وهو ما يبيض ويُفرخ في الماء » .
يُفرِخ بضمّ الياء وكسر الراء ، وبفتح الفاء وتشديد الراء يقال : أفرخ الطائر وفرّخ ، المراد أنّ الماء محلّ [1] بيضه وإفراخه معاً كالسمك ، فما يلازم الماء ولا يبيض فيه كالبطَّ ليس ببحريّ .
قوله : « ومثله الدجاج الحبشي » .
أي مثل صيد البحر في عدم تحريم صيده ، وهو طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر .
قوله : « ولا كفّارة في قتل السباع » .
المراد من عدم الكفّارة في قتلها عدم تحريم صيدها ، والأقوى أنّه لا شيء في قتلها مطلقاً ، والرواية [2] مع ضعف سندها يمكن حملها على الاستحباب .
ص 259 قوله : « كذا لا كفّارة فيما تولَّد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحلّ للمحرم وما يحرم . ولو قيل : يراعى الاسم كان حسناً » .
قويّ .
قوله : « ولا بأس بقتل الأفعى و . وبرمي الحدأة والغراب رمياً » .
ولا يجوز قتلهما ، ولا فرق في الغراب بين المحلَّل منه على قول وغيره .
والحدأة : بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المتحرّك ، مثال عنبة .



[1] في « ض » : موضع .
[2] الكافي 4 : 237 ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة ، ح 26 التهذيب 5 : 266 / 1275 الإستبصار 2 : 208 / 712 .

284

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست