responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > أحكام الصيد < / فهرس الموضوعات > قوله : « والمعتمر إذا تحلَّل يقضي عمرته عند زوال العذر ، وقيل : في الشهر الداخل » .
مرجع الخلاف إلى الخلاف في الزمان الذي يجب أن يكون بين العمرتين مطلقاً ، وسيأتي . والأقوى عدم تحديده ، وإنمّا يجب قضاؤها مع استقرارها أو التفريط ، كما مرّ .
قوله : « والقارن إذا أُحصر فتحلَّل لم يحجّ في القابل إلا قارناً ، وقيل : يأتي بما كان واجباً ، وإن كان ندباً حجّ بما شاء من أنواعه » .
الأقوى أنّ القضاء يساوي الأداء ، فإن كان متعيّناً بنوع فَعَله ، وإن كان مخيّراً ، تخيّر ، وكذا المندوب لو أراد قضاءه .
قوله : « وروى أنّ باعث الهدي تطوّعاً يواعد أصحابه وقتاً لذبحه أو نحره ، ثمّ يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ، لكن هذا لا يُلبّي » .
هذه الكيفيّة وردت بها روايات صحيحة ، وفي بعضها : ما يمنع أحدكم أن يحجّ كلّ سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أُضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعاً بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس . [1] وحاصل هذه العبارة أنّ من أراد ذلك وهو في أُفق من الآفاق أن يبعث هدياً أو ثمنه مع بعض أصحابه ، ويواعده يوماً لإشعاره أو تقليده ، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فيكون ذلك بمنزلة إحرامه ، لكن لا يلبّي ، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدعاء من الزوال إلى الغروب ، كما يفعله مَن حضرها ، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حين المواعدة لذبحه ، فيحلّ ويكون ذلك له بمنزلة الحجّ .
[ أحكام الصيد ] ص 258 قوله : « الصيد هو الحيوان الممتنع » .
هذا التعريف غير جامع ولا مانع ، والتعريف الجامع له : أنّه الصيد المحلَّل الممتنع



[1] الفقيه 2 : 306 / 1518 .

283

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست