نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 283
< فهرس الموضوعات > أحكام الصيد < / فهرس الموضوعات > قوله : « والمعتمر إذا تحلَّل يقضي عمرته عند زوال العذر ، وقيل : في الشهر الداخل » . مرجع الخلاف إلى الخلاف في الزمان الذي يجب أن يكون بين العمرتين مطلقاً ، وسيأتي . والأقوى عدم تحديده ، وإنمّا يجب قضاؤها مع استقرارها أو التفريط ، كما مرّ . قوله : « والقارن إذا أُحصر فتحلَّل لم يحجّ في القابل إلا قارناً ، وقيل : يأتي بما كان واجباً ، وإن كان ندباً حجّ بما شاء من أنواعه » . الأقوى أنّ القضاء يساوي الأداء ، فإن كان متعيّناً بنوع فَعَله ، وإن كان مخيّراً ، تخيّر ، وكذا المندوب لو أراد قضاءه . قوله : « وروى أنّ باعث الهدي تطوّعاً يواعد أصحابه وقتاً لذبحه أو نحره ، ثمّ يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ، لكن هذا لا يُلبّي » . هذه الكيفيّة وردت بها روايات صحيحة ، وفي بعضها : ما يمنع أحدكم أن يحجّ كلّ سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أُضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعاً بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس . [1] وحاصل هذه العبارة أنّ من أراد ذلك وهو في أُفق من الآفاق أن يبعث هدياً أو ثمنه مع بعض أصحابه ، ويواعده يوماً لإشعاره أو تقليده ، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فيكون ذلك بمنزلة إحرامه ، لكن لا يلبّي ، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدعاء من الزوال إلى الغروب ، كما يفعله مَن حضرها ، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حين المواعدة لذبحه ، فيحلّ ويكون ذلك له بمنزلة الحجّ . [ أحكام الصيد ] ص 258 قوله : « الصيد هو الحيوان الممتنع » . هذا التعريف غير جامع ولا مانع ، والتعريف الجامع له : أنّه الصيد المحلَّل الممتنع