نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 265
< فهرس الموضوعات > الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > قيل : إنّ الصدقة بجميعها أفضل [1] ، والأجود استحباب الأكل منها للآية [2] ، والتأسّي [3] . [ الحلق والتقصير ] قوله : « إذا فرغ من الذبح فهو مخيّر : إن شاء حلق ، وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل . ويتأكَّد في حق الصرورة ومَن لبّد شعره » . تلبيد الشعر أن يأخذ عسلًا وصمغاً ، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتّسخ بسبب الإحرام ، والأقوى تخيير هما كغير هما . قوله : « وليس على النساء حلق » . بل يحرم عليهنّ ، ولا يجزئهنّ على الأقوى . قوله : « ويجزئهنّ ولو قدر الأنملة » . لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، وإنّما خصّ النساء لأنّهنّ مورد النصّ [4] . والواجب ما يقع عليه اسمه عرفاً ، والتقدير بالأنملة كناية عنه . والمراد بالتقصير إبانة مسمّى الشعر أو الظفر ، بحلق أو نتف أو قرض بما اتّفق من الإله . ص 240 قوله : « ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ والسعي ولو قدّم ذلك على التقصير عامداً جبره بشاة ، ولو كان ناسياً لم يكن عليه شيء ، وعليه إعادة الطواف على الأشبه » . قويّ ، والمشار إليه ب « ذلك » هو الطواف والسعي ، وتجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف . قوله : « ويجب أن يحلق بمنى ، فلو رحل رجع فحلق بها ، فإن لم يتمكَّن حلقَ أو قصّرَ مكانه ، وبعثَ شعره ليُدفن بها » . الحلق أو التقصير واجب ، وبعث الشعر ليدفن بها مستحبّ ، وهو في قوّة