responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > قيل : إنّ الصدقة بجميعها أفضل [1] ، والأجود استحباب الأكل منها للآية [2] ، والتأسّي [3] .
[ الحلق والتقصير ] قوله : « إذا فرغ من الذبح فهو مخيّر : إن شاء حلق ، وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل . ويتأكَّد في حق الصرورة ومَن لبّد شعره » .
تلبيد الشعر أن يأخذ عسلًا وصمغاً ، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتّسخ بسبب الإحرام ، والأقوى تخيير هما كغير هما .
قوله : « وليس على النساء حلق » .
بل يحرم عليهنّ ، ولا يجزئهنّ على الأقوى .
قوله : « ويجزئهنّ ولو قدر الأنملة » .
لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، وإنّما خصّ النساء لأنّهنّ مورد النصّ [4] . والواجب ما يقع عليه اسمه عرفاً ، والتقدير بالأنملة كناية عنه . والمراد بالتقصير إبانة مسمّى الشعر أو الظفر ، بحلق أو نتف أو قرض بما اتّفق من الإله .
ص 240 قوله : « ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ والسعي ولو قدّم ذلك على التقصير عامداً جبره بشاة ، ولو كان ناسياً لم يكن عليه شيء ، وعليه إعادة الطواف على الأشبه » .
قويّ ، والمشار إليه ب « ذلك » هو الطواف والسعي ، وتجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف .
قوله : « ويجب أن يحلق بمنى ، فلو رحل رجع فحلق بها ، فإن لم يتمكَّن حلقَ أو قصّرَ مكانه ، وبعثَ شعره ليُدفن بها » .
الحلق أو التقصير واجب ، وبعث الشعر ليدفن بها مستحبّ ، وهو في قوّة



[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 374 والنهاية : 261 .
[2] الحجّ ( 22 ) : 36 .
[3] التهذيب 5 : 223 / 752 .
[4] الكافي 4 : 503 ، باب الحلق والتقصير ، ح 11 التهذيب 5 : 244 / 824 .

265

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست