نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 253
< فهرس الموضوعات > واجباته < / فهرس الموضوعات > [ واجباته ] قوله : « فالواجب النيّة والكون بها إلى الغروب . ولو أفاض قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه » . إذا لم يعلم بالحكم قبل الغروب ، فلو علم وجب العود مع الإمكان ، فإن أخلّ به فهو عامد . قوله : « ولو كان عامداً جبره ببدنة » . إن لم يعد إلى عرفة قبل الغروب ، وإلا فالأقوى سقوطها . قوله : « الوقوف بعرفات ركن » . الركن منه هو مسمّى الوقوف في الوقت ، وأمّا استيعابه فهو واجب غير ركن . قوله : « الوقوف بعرفات ركن ، فمن تركه عامداً فلا حجّ له » . هذا حكم ترك الركن في الحجّ ، ويستثنى منه الوقوفان ، فإنّ الإخلال بهما معاً مبطل وإن لم يكن عمداً ، والجاهل عامد . ص 229 قوله : « وقت الاختيار لعرفة من . وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر » . الواجب من هذا الأمر مسمّى الكون بها فيه ، ولا يجب الاستيعاب ، بخلاف الوقوف الاختياري . وهذه الليلة أيضاً وقت اضطراري للوقوف بالمشعر ، بل فيه شائبة من الوقوف الاختياري ، لجواز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والراعي ونحوهما . قوله : « من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها . إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس » . المراد بالعلم هنا الظنّ الغالب المستند إلى قرائن الأحوال ، وقد نبّه عليه بقوله : « و لو غلب ظنّه الفوات اقتصر على إدراك المشعر . » قوله : « إذا لم يتّفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلًا ثمّ لم يدرك المشعر حتّى تطلع الشمس فقد فاته الحجّ » . اعلم أنّ أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة وهي كلّ واحد من الاختياريين والاضطراريين ، وأربعة مركَّبة وهي الاختياريّان و
253
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 253